كَتَابُ الْكَرَاهِيَةِ
فَصْلٌ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ
٤٠٢٣ - حُرِّمَ دَرُّ الْأُتْنِ أَمَّا النَّعَمُ ... فَصَدْرُنَا لِبَوْلِهِ يُحَرِّمُ
٤٠٢٤ - وَلِلتَّدَاوِي قَدْ أَبَاحَ الثَّانِي ... لَا غَيْرُهُ وَأَطْلَقَ الشَّيْبَانِي
٤٠٢٥ - وَأَطْلَقَ الْآخَرُ أَمَّا السَّقَمُ ... لِأَجْلِهِ الثَّانِي يُبِيحُ فَاعْلَمُوا
٤٠٢٦ - وَحُرِّمَ الْأَخْذُ مِنَ الْأَوَانِي ... مِنْ فِضَّةٍ تُعْمَلُ أَوْ عِقْيَانِ
٤٠٢٧ - لَا حِلَّ لِلْبَلْعِ وَالِادِّهَانِ ... لِلنَّاسِ فِي الْفِضَّةِ وَالْعِقْيَان
فِي الْفُصِّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسْوَانِ
٤٠٢٨ - وَحَلَّ فِي الْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيقِ ... وَالصُّفْرِ وَالزُّجَاجِ بِالتَّحْقِيقِ
٤٠٢٩ - وَحَلَّ مَا فُضِّضَ عِنْدَ الْأَعْظَمِ ... إِذَا اتَّقَى مَوَاضِعَ الْمُحَرَّم
فِي الشُّرْبِ وَالْجُلُوسِ فَكِّرْ تَفْهَمِ
٤٠٣٠ - قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الْهَدَايَا يُقْبَلُ ... وَالْإِذْنُ .. وَالصَّبِيِّ حِينَ يَعْقِلُ
٤٠٣١ - وَيُقْبَلُ الْفَاسِقُ فِي الْمُعَامَلَةْ ... لَا فِي الدِّيَانَاتِ فَقَرِّرْ مَسْأَلَةْ
٤٠٣٢ - يَعْقِدُ فِي عُرْسِ غِنَاءٍ وَلَعِبْ ... لِلْأَكْلِ غَيْرَ قُدْرَةٍ إِذَا يَجِبْ
فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ
٤٠٣٣ - لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ يَحْرُمُ ... وَقَدْ أَجَازَ الِاتِّكَاءَ الْأَعْظَمُ
٤٠٣٤ - وَجَوَّزَا فِي الْحَرْبِ وَهْوَ حَرَّمَا ... وَحَلَّ مَا بِالْقُطْنِ مِنْهُ لُحِمَا
٤٠٣٥ - لَا لُبْسُهُ التِّبْرَيْنِ غَيْرَ الْخَاتَمِ ... بِالْفُصِّ وَالْحَزْمِ وَحُلْيِ صَارِمِ