للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

فَصْلٌ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

٤٠٢٣ - حُرِّمَ دَرُّ الْأُتْنِ أَمَّا النَّعَمُ ... فَصَدْرُنَا لِبَوْلِهِ يُحَرِّمُ

٤٠٢٤ - وَلِلتَّدَاوِي قَدْ أَبَاحَ الثَّانِي ... لَا غَيْرُهُ وَأَطْلَقَ الشَّيْبَانِي

٤٠٢٥ - وَأَطْلَقَ الْآخَرُ أَمَّا السَّقَمُ ... لِأَجْلِهِ الثَّانِي يُبِيحُ فَاعْلَمُوا

٤٠٢٦ - وَحُرِّمَ الْأَخْذُ مِنَ الْأَوَانِي ... مِنْ فِضَّةٍ تُعْمَلُ أَوْ عِقْيَانِ

٤٠٢٧ - لَا حِلَّ لِلْبَلْعِ وَالِادِّهَانِ ... لِلنَّاسِ فِي الْفِضَّةِ وَالْعِقْيَان

فِي الْفُصِّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسْوَانِ

٤٠٢٨ - وَحَلَّ فِي الْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيقِ ... وَالصُّفْرِ وَالزُّجَاجِ بِالتَّحْقِيقِ

٤٠٢٩ - وَحَلَّ مَا فُضِّضَ عِنْدَ الْأَعْظَمِ ... إِذَا اتَّقَى مَوَاضِعَ الْمُحَرَّم

فِي الشُّرْبِ وَالْجُلُوسِ فَكِّرْ تَفْهَمِ

٤٠٣٠ - قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الْهَدَايَا يُقْبَلُ ... وَالْإِذْنُ .. وَالصَّبِيِّ حِينَ يَعْقِلُ

٤٠٣١ - وَيُقْبَلُ الْفَاسِقُ فِي الْمُعَامَلَةْ ... لَا فِي الدِّيَانَاتِ فَقَرِّرْ مَسْأَلَةْ

٤٠٣٢ - يَعْقِدُ فِي عُرْسِ غِنَاءٍ وَلَعِبْ ... لِلْأَكْلِ غَيْرَ قُدْرَةٍ إِذَا يَجِبْ

فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

٤٠٣٣ - لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ يَحْرُمُ ... وَقَدْ أَجَازَ الِاتِّكَاءَ الْأَعْظَمُ

٤٠٣٤ - وَجَوَّزَا فِي الْحَرْبِ وَهْوَ حَرَّمَا ... وَحَلَّ مَا بِالْقُطْنِ مِنْهُ لُحِمَا

٤٠٣٥ - لَا لُبْسُهُ التِّبْرَيْنِ غَيْرَ الْخَاتَمِ ... بِالْفُصِّ وَالْحَزْمِ وَحُلْيِ صَارِمِ

<<  <   >  >>