للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيمَنْ لا يَكُونُ خَصْمًا

٣٣١٥ - وَلَا يَكُونُ مُودَعٌ مُبَرْهَنُ ... خَصْمًا وَلَا الْغَاصِبُ وَالْمُرْتَهَنُ

٣٣١٦ - وَالْمُشْتَرِي مِنْ غَائِبٍ وَالْمُودَعُ ... مَا تَدَّعِي سِرْقَتَهُ خَصْمٌ فَعُوا

٣٣١٧ - وَمُدَّعِي الْإِيدَاعِ مِمَّنْ ذَرَعَا ... مِنْهُ الشِّرَا يُسْقِطُهَا بِالِادِّعَا

بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلانِ

٣٣١٨ - لَوْ بَرْهَنَا عَلَى الَّذِي فِي يَدِ ذَا ... يَقْضِي بِهِ بَيْنَهُمَا بِلَا أَذَى

٣٣١٩ - أَوْ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ تَسَاقَطَا ... وَهْيَ لِمَنْ قَدْ صَدَّقَتْهُ فَاضْبُطَا

٣٣٢٠ - أَوْ بِالشِّرَا مِنْهُ بِنِصْفٍ وَإِذَا ... يَتْرُكُ ذَا لَمْ يَأْخُذِ الْجَمِيعُ ذَا

٣٣٢١ - وَهْوَ إِذَا مَا أَرَّخَا لِمَنْ سَبَقْ ... أَوْ لَيْسَ تَارِيخٌ فَذُو الْقَبْضِ أَحَقْ

٣٣٢٢ - وَالْمَهْرُ وَالشِّرَاءُ بِالسَّوَاءِ ... وَمَا الْحَبَا كَالرَّهْنِ وَالشِّرَاءِ

٣٣٢٣ - أَثْبَتَ خَارِجَانِ مِلْكًا وَقَّتَا ... أَوْ بِالشِّرَا مِنْ ذَا الْقَدِيمِ ثَبَتَا

٣٣٢٤ - أَوْ أَرَّخَا فِي حُجَّةِ الشِّرَاءِ ... مِنْ آخَرَ اوْ كَانَا عَلَى السَّوَاءِ

٣٣٢٥ - إِنْ أَثْبَتَ الدَّاخِلُ مِلْكًا قَدْ سَبَقْ ... تَارِيخَ مِلْكٍ خَارِجٍ فَهْوَ أَحَقْ

٣٣٢٦ - أَوْ أَثْبَتَ النِّتَاجَ فَهْوَ أَجْدَرُ ... أَوْ سَبَبًا فِي الْمِلْكِ لَا يُكَرَّرُ

٣٣٢٧ - أَوْ خَارِجٌ مِلْكًا وَذَاكَ بِالشِّرَا ... مِنْهُ غَدَا وَالْيَدُ مِنْهُ أَجْدَرَا

٣٣٢٨ - أَوْ بِالشِّرِا الْمُطْلَقِ كُلٌّ بَرْهَنَا ... مِنْ خَصْمِهِ تَرَاهَنَا فَأَتْقِنَا

٣٣٢٩ - وَشَاهِدَا عَدْلٍ كَمِثْلِ الْأَرْبَعَةْ ... مِنَ الْعُدُولِ شِرْعَةٌ مُتَّبَعَةْ

٣٣٣٠ - إِذَا ادَّعَى الْبُقْعَةَ خَارِجَانِ ... ذَا النِّصْفَ مِنْهُ وَالْجَمِيعَ الثَّانِي

<<  <   >  >>