للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٤٠ - وَعِدَّةُ الْفَاسِدِ بَعْدَ التَّفْرِيقْ ... أَوْ عَزْمِ تَرْكِ وَطْئِهَا بِتَحْقِيقْ

١٩٤١ - وَإِذْ تَقُولُ عِدَّتِي قَدْ سَلَفَتْ ... وَالزَّوْجُ يَنْفِي قُبِلَتْ إِنْ حَلَفَتْ

١٩٤٢ - نَاكِحُ مُعْتَدَّتِهِ طَلَّقَهَا ... وَقَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا فَارَقَهَا

١٩٤٣ - كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تُسْتَقْبَلُ ... وَهْوَ عَلَيْهِ مَهْرَهَا يُكَمِّلُ

١٩٤٤ - أَمَّا الْأَخِيرُ فَالْجَوَابُ عِنْدَهْ ... بِنِصْفِ مَهْرٍ وَتَمَامِ الْعِدَّةْ

١٩٤٥ - وَمَا عَلَى ذِمِّيَّةٍ لِذِمِّي ... بَعْدَ الطَّلَاقِ عِدَّةٌ فِي الْحُكْم

فَصْلٌ فِي الإِحْدَادِ

١٩٤٦ - تَحِدُّ مَنْ تَعْتَدُّ لِلْبَتَاتِ ... إِحْدَادَ مَنْ تَعْتَدُّ فِي الْمَمَاتِ

١٩٤٧ - بِتَرْكِهَا لِزِينَةٍ وَعِطْرِ ... وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ لِغَيْرِ عُذْرِ

١٩٤٨ - وَقَالَ فِي الْجَامِعِ إِلَّا مِنْ وَجَعْ ... وَمَا لَهَا خَضْبٌ بِحِنَّا فَتَدَعْ

١٩٤٩ - وَمَا لَهَا أَنْ تَلْبِسَ الْمُعَصْفَرَا ... مِنَ الثِّيَابِ لَا وَلَا الْمُزَعْفَرَا

١٩٥٠ - بَالِغَةً مُسْلِمَةً إِنْ تَكُ لَا ... مُعْتَدَّةَ الْعِتْقِ وَنُكْحٍ بَطَلَا

١٩٥١ - وَمَنْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً لَا تُخْطَبُ ... وَلَيْسَ بِالتَّعْرِيضِ بَأْسٌ فَاكْتُبُوا

١٩٥٢ - وَمَنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَعْتَدُّ فِي ... مَسْكَنِهَا عِنْدَ الْفِرَاقِ فَاعْرِف

لَا تَنْتَقِلْ إِلَّا لِعُذْرٍ فَاكْتَفِ

١٩٥٣ - بَلْ تَخْرُجُ الَّتِي تُوُفِّي بَعْلُهَا ... وَلِلْمَبِيتِ بَيْتُهَا مَحَلُّهَا

١٩٥٤ - أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي سَفَرْ ... عَادَتْ لِمَا دُونَ الثَّلَاثِ لِلْمَقَرْ

١٩٥٥ - وَفِي الثَّلَاثِ خُيِّرَتْ فِي السَّفَرِ ... أَوْ عَوْدِهَا مَعَ الْوَلِيِّ فَاسْطُرِ

١٩٥٦ - وَلَوْ بِمِصْرٍ قَضَّتِ الْعِدَّةَ ثَمْ ... وَجَوَّزَا بِمَحْرَمٍ قَبْلَ اسْتَتَمْ

<<  <   >  >>