١٩٤٠ - وَعِدَّةُ الْفَاسِدِ بَعْدَ التَّفْرِيقْ ... أَوْ عَزْمِ تَرْكِ وَطْئِهَا بِتَحْقِيقْ
١٩٤١ - وَإِذْ تَقُولُ عِدَّتِي قَدْ سَلَفَتْ ... وَالزَّوْجُ يَنْفِي قُبِلَتْ إِنْ حَلَفَتْ
١٩٤٢ - نَاكِحُ مُعْتَدَّتِهِ طَلَّقَهَا ... وَقَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا فَارَقَهَا
١٩٤٣ - كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تُسْتَقْبَلُ ... وَهْوَ عَلَيْهِ مَهْرَهَا يُكَمِّلُ
١٩٤٤ - أَمَّا الْأَخِيرُ فَالْجَوَابُ عِنْدَهْ ... بِنِصْفِ مَهْرٍ وَتَمَامِ الْعِدَّةْ
١٩٤٥ - وَمَا عَلَى ذِمِّيَّةٍ لِذِمِّي ... بَعْدَ الطَّلَاقِ عِدَّةٌ فِي الْحُكْم
فَصْلٌ فِي الإِحْدَادِ
١٩٤٦ - تَحِدُّ مَنْ تَعْتَدُّ لِلْبَتَاتِ ... إِحْدَادَ مَنْ تَعْتَدُّ فِي الْمَمَاتِ
١٩٤٧ - بِتَرْكِهَا لِزِينَةٍ وَعِطْرِ ... وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ لِغَيْرِ عُذْرِ
١٩٤٨ - وَقَالَ فِي الْجَامِعِ إِلَّا مِنْ وَجَعْ ... وَمَا لَهَا خَضْبٌ بِحِنَّا فَتَدَعْ
١٩٤٩ - وَمَا لَهَا أَنْ تَلْبِسَ الْمُعَصْفَرَا ... مِنَ الثِّيَابِ لَا وَلَا الْمُزَعْفَرَا
١٩٥٠ - بَالِغَةً مُسْلِمَةً إِنْ تَكُ لَا ... مُعْتَدَّةَ الْعِتْقِ وَنُكْحٍ بَطَلَا
١٩٥١ - وَمَنْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً لَا تُخْطَبُ ... وَلَيْسَ بِالتَّعْرِيضِ بَأْسٌ فَاكْتُبُوا
١٩٥٢ - وَمَنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَعْتَدُّ فِي ... مَسْكَنِهَا عِنْدَ الْفِرَاقِ فَاعْرِف
لَا تَنْتَقِلْ إِلَّا لِعُذْرٍ فَاكْتَفِ
١٩٥٣ - بَلْ تَخْرُجُ الَّتِي تُوُفِّي بَعْلُهَا ... وَلِلْمَبِيتِ بَيْتُهَا مَحَلُّهَا
١٩٥٤ - أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي سَفَرْ ... عَادَتْ لِمَا دُونَ الثَّلَاثِ لِلْمَقَرْ
١٩٥٥ - وَفِي الثَّلَاثِ خُيِّرَتْ فِي السَّفَرِ ... أَوْ عَوْدِهَا مَعَ الْوَلِيِّ فَاسْطُرِ
١٩٥٦ - وَلَوْ بِمِصْرٍ قَضَّتِ الْعِدَّةَ ثَمْ ... وَجَوَّزَا بِمَحْرَمٍ قَبْلَ اسْتَتَمْ