للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

٤٠٨٠ - خَمْرُ الْعَصِيرِ وَالطِّلَا مُحَرَّمُ ... وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ حِينَ يَعْظُمُ

٤٠٨١ - وَحَلَّ هَذَانِ بِأَدْنَى الطَّبْخِ ... وَالْأَوَّلَانِ بِكَثِيرِ السَّلْخِ

٤٠٨٢ - لَكِنْ بِلَا سُكْرٍ وَلَهْوٍ وَطَرَبْ ... حَلَّ النَّبِيذُ مِنْ حُبُوبٍ وَضَرَبْ

٤٠٨٣ - وَالْخَمْرُ إِنْ تَخَلَّلَتْ أَوْ خُلِّلَتْ ... وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ بِقَذْفٍ إِذْ غَلَتْ

٤٠٨٤ - وَمَا الْخَلِيطَانِ مِنَ الْمُحَرَّمِ ... وَالِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَا وَالْحَنْتَمِ

٤٠٨٥ - لَا الْمِشْطُ مِنْ دُرْدِيِّهَا وَالشُّرْبُ ... وَمَا بِلَا سُكْرٍ بِذَاكَ ضَرْبُ

كِتَابُ الصَّيْدِ

٤٠٨٦ - مَا يَمْتَنِعْ صَيْدًا بِسَهْمٍ جَارِحْ ... وَكُلُّ مَا عُلِّمَ مِنْ جَوَارِحْ

٤٠٨٧ - كَالْكَلْبِ لِلْآكِلِ ثُلْثًا إِنْ يَدَعْ ... وَالْعِلْمُ لِلْبَازِي إِذَا يَدْعُو رَجَعْ

٤٠٨٨ - يَحِلُّ مَا يَخْرُجُ حِينَ أُرْسِلَا ... مُسَمِّيًا لَا كَلْبَ مِنْهُ أَكَلَا

وَلَا يَضُرُّ أَكْلُ بَازٍ حَصَلَا

٤٠٨٩ - وَتَرْكُهُ ذَكَاةَ حَيٍّ أَدْرَكَهْ ... مُحَرَّمٌ أَوْ كَلْبُ جَهْلٍ شَارَكَهْ

٤٠٩٠ - أَوْ لِمَجُوسٍ أَوْ سِوَى مَا سُمِّي ... عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ كَذَا فِي الْمَرْمِي

٤٠٩١ - فِي كَفِّ ذِي الشِّرْكِ لِكَلْبِ الْمُسْلِمِ ... أَوْ عَكْسُ ذَاكَ الْحُكْمِ لِلْمُقَدَّمِ

٤٠٩٢ - وَإِنْ يَكُنْ مُرْسِلُهُ لَا يَعْلَمُ ... فَحَثَّهُ الْمُسْلِمُ لَيْسَ يَحْرُمُ

٤٠٩٣ - لَوْ غَابَ مُسْمَى عَنْ طَرِيدَةٍ أَكَلْ ... وَإِنْ يَمُتْ حَالَ الْقُعُودِ لَمْ يَحِلْ

٤٠٩٤ - وَإِنْ يَقَعْ بِسَطْحِ طَوْدٍ أَوْ بِمَا ... ثُمَّ إِلَى الْأَرْضِ تَرَدَّىحَرُمَا

<<  <   >  >>