١٦١٧ - وَإِنْ تَكُ الرِّدَّةُ مِنْهَا إِنْ دَخَلْ ... كَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَإِنْ يُعْدَمْ بَطَلْ
١٦١٨ - وَلَمْ تَبِنْ إِنْ كَفَرَا وَأَسْلَمَا ... مَعًا وَفِي التَّفْرِيقِ تَفْرِيقُهُمَا
بَابُ الْقَسْمِ
١٦١٩ - وَالْعَدْلُ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يَلْزَمُ ... وَالْبِكْرُ كَالثَّيِّبِ فِيهِ فَاعْلَمُوا
١٦٢٠ - وَإِنْ يَكُونَا أَمَةً وَحُرَّةْ ... فَالْقَسْمُ بِالْإِثْلَاثِ خَيْرُ عِشْرَةْ
١٦٢١ - وَالْقَسْمُ لَا يَلْزَمُ حَالَ السَّفَرِ ... وَمَنْ يَشَأْ يَمْضِ بِهَا فَهْوَ بَرِي
١٦٢٢ - وَالْأَفْضَلُ الْقُرْعَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ ... بِرَبَّةِ السَّهْمِ فَذَاكَ طَيِّبُ
١٦٢٣ - وَجَائِزٌ إِيثَارُهَا بِسَهْمِهَا ... أَخْرَى وَجَازَ عَوْدُهَا فِي قَسْمِهَا
١٦٢٤ - فَهَذِهِ: مَسَائِلُ النِّكَاحِ ... نُظِمْنَ نَظْمَ اللُّؤْلُؤِ الصِّحَاحِ
١٦٢٥ - فَمَنْ حَوَاهَا فَازَ بِالْفَلَاحِ ... وَمَنْ رَوَاهَا امْتَازَ بِالنَّجَاح
كِتَابُ الرَّضَاعِ
١٦٢٦ - وَهْوَ - وَإِنْ قَلَّ - بِهِ يُحَرَّمُ ... فِي قَدْرِ حَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ فَاعْلَمُوا
١٦٢٧ - وَبَعْدُ لَا حُكْمَ لَهُ لَكِنَّمَا ... مُدَّتُهُ الْحَوْلَانِ فِي قَوْلِهِمَا
١٦٢٨ - تَحْرِيمُهُ كَنَسَبٍ فِيمَا خَلَا ... أُمَّ أَخٍ وَأُخْتَ إِبْنٍ فَاعْقِلَا
١٦٢٩ - وَلَا تَحِلُّ زَوْجَةُ ابْنٍ وَأَبِ ... مِنَ الرَّضَاعِ مِثْلُ مَا فِي النَّسَبِ
١٦٣٠ - وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ مِنْ مُحْبِلِهَا ... مُحَرِّمٌ لِنَسْلِهِ وَنَسْلِهَا
١٦٣١ - وَهْوَ أَبُو رَاضِعِهَا وَوُلْدُهْ ... إِخْوَتُهُ ثُمَّ أَبُوهُ جَدُّهْ
١٦٣٢ - وَصِنْوُ ذَاكَ عَمُّهُ وَأُخْتُهُ ... عَمَّتُهُ وَأُمُّهُ جَدَّتُهُ