للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦١٧ - وَإِنْ تَكُ الرِّدَّةُ مِنْهَا إِنْ دَخَلْ ... كَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَإِنْ يُعْدَمْ بَطَلْ

١٦١٨ - وَلَمْ تَبِنْ إِنْ كَفَرَا وَأَسْلَمَا ... مَعًا وَفِي التَّفْرِيقِ تَفْرِيقُهُمَا

بَابُ الْقَسْمِ

١٦١٩ - وَالْعَدْلُ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يَلْزَمُ ... وَالْبِكْرُ كَالثَّيِّبِ فِيهِ فَاعْلَمُوا

١٦٢٠ - وَإِنْ يَكُونَا أَمَةً وَحُرَّةْ ... فَالْقَسْمُ بِالْإِثْلَاثِ خَيْرُ عِشْرَةْ

١٦٢١ - وَالْقَسْمُ لَا يَلْزَمُ حَالَ السَّفَرِ ... وَمَنْ يَشَأْ يَمْضِ بِهَا فَهْوَ بَرِي

١٦٢٢ - وَالْأَفْضَلُ الْقُرْعَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ ... بِرَبَّةِ السَّهْمِ فَذَاكَ طَيِّبُ

١٦٢٣ - وَجَائِزٌ إِيثَارُهَا بِسَهْمِهَا ... أَخْرَى وَجَازَ عَوْدُهَا فِي قَسْمِهَا

١٦٢٤ - فَهَذِهِ: مَسَائِلُ النِّكَاحِ ... نُظِمْنَ نَظْمَ اللُّؤْلُؤِ الصِّحَاحِ

١٦٢٥ - فَمَنْ حَوَاهَا فَازَ بِالْفَلَاحِ ... وَمَنْ رَوَاهَا امْتَازَ بِالنَّجَاح

كِتَابُ الرَّضَاعِ

١٦٢٦ - وَهْوَ - وَإِنْ قَلَّ - بِهِ يُحَرَّمُ ... فِي قَدْرِ حَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ فَاعْلَمُوا

١٦٢٧ - وَبَعْدُ لَا حُكْمَ لَهُ لَكِنَّمَا ... مُدَّتُهُ الْحَوْلَانِ فِي قَوْلِهِمَا

١٦٢٨ - تَحْرِيمُهُ كَنَسَبٍ فِيمَا خَلَا ... أُمَّ أَخٍ وَأُخْتَ إِبْنٍ فَاعْقِلَا

١٦٢٩ - وَلَا تَحِلُّ زَوْجَةُ ابْنٍ وَأَبِ ... مِنَ الرَّضَاعِ مِثْلُ مَا فِي النَّسَبِ

١٦٣٠ - وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ مِنْ مُحْبِلِهَا ... مُحَرِّمٌ لِنَسْلِهِ وَنَسْلِهَا

١٦٣١ - وَهْوَ أَبُو رَاضِعِهَا وَوُلْدُهْ ... إِخْوَتُهُ ثُمَّ أَبُوهُ جَدُّهْ

١٦٣٢ - وَصِنْوُ ذَاكَ عَمُّهُ وَأُخْتُهُ ... عَمَّتُهُ وَأُمُّهُ جَدَّتُهُ

<<  <   >  >>