للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٠٠ - وَإِنْ يَكُنْ نَصْرَانِيًا وَالثَّانِي ... مَجُوسِيًا فَطِفْلُهُ نَصْرَانِي

١٦٠١ - وَزَوْجَةُ الْكَافِرِ حِينَ يُسْلِمُ ... يُدْعَى إِلَى إِسْلَامِهَا وَيُلْهَمُ

١٦٠٢ - وَإِنَّهَا زَوْجَتُهُ إِنْ أَسْلَمَا ... وَإِنْ أَبَى فُرِّقَ مَا بَيْنَهُمَا

١٦٠٣ - وَكَانَ تَطْلِيقًا لَدَى النُّعْمَانِ ... وَعِنْدَ نَجْلِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي

١٦٠٤ - وَالزَّوْجُ لَوْ أَسْلَمَ وَالظَّعِينَةْ ... مِنَ الْمَجُوسِ بِئْسَتِ الْقَرِينَةْ

١٦٠٥ - فَأَسْلَمَتْ فَهْيَ عَلَى النِّكَاحِ ... وَإِنْ أَبَتْ يُحْكَمُ بِالسَّرَاحِ

١٦٠٦ - وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ إِذَا فُرِّقَ عَنْ ... إِبَائِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَاعْلَمَنْ

١٦٠٧ - وَإِنْ تَكُنْ قَبْلَ الدُّخُولِ قَدْ أَبَتْ ... يَلْغُو الصَّدَاقَ كَوْنَهَا تَسَبَّبَتْ

١٦٠٨ - وَإِنْ جَرَى الْإِسْلَامُ مِنْهَا أَوْ فَمِنْ ... حَلِيلِهَا فِي دَارِ حَرْبٍ لَمْ تَبِنْ

حَتَّى تَحِيضَ بِالثَّلَاثِ فَاسْتَبِنْ

١٦٠٩ - وَلَمْ تَبِنْ ذَاتُ كِتَابٍ يُسْلِمُ ... حَلِيلُهَا وَنَكْحُهَا مُتَمَّمُ

١٦١٠ - لَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ جَاءَ مُسْلِمَا ... تَنَجَّزَتْ بَيْنُونَةٌ بَيْنَهُمَا

١٦١١ - كَذَا إِذَا الْوَاحِدُ يُسْبَى مِنْهُمَا ... تَبِينُ لَا إِنْ سُبِيَا كِلَاهُمَا

١٦١٢ - وَالصَّدْرُ يُلْغِي عِدَّةَ الْمُهَاجَرَةْ ... وَقَدْ أَجَازَ نَكْحَهَا وَقَرَّرَهْ

١٦١٣ - وَإِنْ تَكُنْ حُبْلَى لِذَاكَ الْبَعْلِ ... لَمْ تَتَزَوَّجْ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ

١٦١٤ - ثُمَّ ارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ... لِلْفَسْخِ كَالْبَيْنِ لَدَى الشَّيْخَيْنِ

١٦١٥ - وَرِدَّةُ الزَّوْجِ لَدَى الشَّيْبَانِي ... تَطْلِيقَةٌ فَقَرِّرُوا بَيَانِي

١٦١٦ - لَكِنْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلْ ... أَوْ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْبَدَلْ

<<  <   >  >>