٢٨٠٠ - وَالْمَهْرَجَانُ فِيهِ وَالنَّيْرُوزُ ... تَأْجِيلُهُ إِلَيْهِ لَا يَجُوزُ
٢٨٠١ - وَلَا إِلَى صِيَامِ أَهْلِ الذِّمَّةْ ... أَوْ فِطْرِهِمْ إِذْ يَجْهَلَانِ عِلْمَهْ
٢٨٠٢ - وَمَقْدَمِ الْحَجِيجِ وَالدِّيَاسِ ... وَلَا الْقِطَافِ وَحَصَادِ النَّاسِ
٢٨٠٣ - وصَحَّ فِي التَّكْفِيلِ لَكِنَّ إِذَا ... أَسْقَطَ مِنْ قَبْلِ الْجَذَاذِ صَحَّ ذَا
٢٨٠٤ - وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إِذَا مَا جُمِعَا ... بَيْنَ حَلَالٍ وَمُحَرَّمٍ مَعَا
٢٨٠٥ - كَالْمَيْتِ وَالذَّكيِّ وَالْعَتِيقِ ... وَلَوْ مَعَ التَّفْصِيلِ وَالرَّقِيقِ
٢٨٠٦ - وَإِنْ يَبِعْ عَبْدًا مَعَ الْمُدَبَّرِ ... أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ شَخْصٍ آخَرِ
٢٨٠٧ - يَصِحُّ ذَاكَ الْعَقْدُ فِي الْقِنِّ وَفِي ... مَمْلُوكِهِ بِقِسْطِ ذَاكَ فَاعْرِف
فَصْلٌ
٢٨٠٨ - وَالْمُشْتَرِي فِي فَاسِدِ التَّبَايُعِ ... إِنْ قَبَضَ الشَّيْءَ بِإِذْنِ (١) الْبَائِعِ
٢٨٠٩ - وَالْعِوَضَانِ فِي الْعُقُودِ مَالُ ... يُمْلَكُ بِالْقِيمَةِ يَا رِجَالُ
٢٨١٠ - ثُمَّ لِكُلٍّ فَسْخُهُ قَبْلَ الْبِنَا ... أَوِ الْحَبَا وَالْعِتْقُ وَالْبَيْعُ هُنَا
٢٨١١ - وَطَاَب لِلْبَائِعِ رِبْحُ الثَّمَنِ ... وَلَمْ يَطِبْ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ
٢٨١٢ - وَإِنْ قَضَاهُ الدَّيْنَ ثُمَّ اتَّفَقَا ... عَلَى انْعِدَامِ الدَّيْنِ طَابَ مُطْلَقَا
٢٨١٣ - وَالنَّجْشُ وَالسَّوْمُ لِقَاءَ الْجَلَبِ ... إِثْمٌ وَبَيْعُ حَاضِرٍ لِمَغْرِبِ
٢٨١٤ - وَالْبَيْعُ مِنْ بَعْدِ أَذَانِ الْجُمَعِ ... لَا بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ فِيهِ فَاسْمَعِ
(١) في هامش المخطوطة: وفي نسخة: بأمر.