بَابُ الاسْتِحْقَاقِ
٢٨٦٢ - وَنَسْلُهَا يَتْبَعُهَا إِذْ يَسْتَحِقْ ... لَا إِنْ أَقَرَّ رَبُّهَا بِمَا سَبَقْ
٢٨٦٣ - أَقَرَّ بِالرِّقِّ وَقَالَ اشْتَرِنِي ... فَبَاعَ حُرًّا عَادَ ذَا بِالثَّمَنِ
٢٨٦٤ - إِمَّا عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ حَضْرَتِهْ ... وَعِنْدَمَا يُعْلَمُ حَيْثُ غَيْبَتِهْ
٢٨٦٥ - أَوْ ذَا عَلَى الْعَبْدِ وَذَا يُضَمَّنُ ... بَائِعُهُ لَا حِينَ مَا يُرْتَهَنُ
٢٨٦٦ - صُولِحَ عَنْ دَعْوَى بِدَارٍ بِوَرِقْ ... ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْبَعْضُ لَا رَجْعَ بِحَقْ
٢٨٦٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِكُلِّهَا قَدِ ادَّعَى ... يَرْجِعْ بِقِسْطِ الْمُسْتَحِقِّ فَاسْمَعَا
فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ
٢٨٦٨ - مَنْ بَاعَ مِلْكَ الْغَيْرِ لِلْبَائِعِ أَنْ ... يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ فِعْلَهُ إِذَنْ
٢٨٦٩ - حَالَ بَقَاءِ الْعَاقِدَيْنِ وَالَّذِي ... بِيعَ عَلَيْهِ قَائِمًافَلْتَحْتَذِ
٢٨٧٠ - وَصَحَّ عِتْقُ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبِ ... إِذَا يَجُزْهُ أَنْ يَبِيعَهْ فَاكْتُبِ
٢٨٧١ - وَأَرْشُ قَطْعِ الْيَدِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ... لِلْمُشْتَرِي حِينَ يُجِيزُ فَاشْعُرِ
٢٨٧٢ - لَكِنْ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنْ ... يَلْزَمُهُ تَصَدُّقٌ لِذِي مِحَنْ
٢٨٧٣ - مَنْ يَشْتَرِي عَبْدًا لِغَيْرٍ يَرْهَنَا ... يَقُولُ ذَا إِنَّ لَهُ مَا أَذِنَا
٢٨٧٤ - رُدَّتْ وَإِنْ مَعْ حَاكِمٍ يُقِرُّ بِهْ ... يَفْسَخُهُ لِلْمُشْتَرِي بِطَلْبِهْ
٢٨٧٥ - مُبْتَاعُ دَارِ الْغَيْرِ جَازَ بِالْبِنَا ... فَمَا عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَا
٢٨٧٦ - حَكَاهُ يَعْقُوبُ عَنِ النُّعْمَانِ ... وَضِدَّ ذَا عَنْهُ رَوَى الشَّيْبَانِي