للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٩٥ - وَبَعْدُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّوَانِي ... بَلْ إِنْ مَضَى الشَّهْرُ لَدَى الشَّيْبَانِي

أَوْ مَجْلِسُ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الثَّانِي

٣٨٩٦ - وَلْيُثْبِتِ الشَّفِيعُ أَهْلَ السَّبَبِ ... وَالْبَيْعَ إِذْ يُنْكِرُهُ ذُو الشَّغَبِ

٣٨٩٧ - وَمَا حُضُورُ ثَمَنٍ بِلَازِمِ ... عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ قَضَاءِ الْحَاكِم

إِلَّا بِمَا يَرْوِي الْأَخِيرُ فَاعْلَمِ

٣٨٩٨ - وَخَاصَمَ الْبَائِعَ لَوْ فِي يَدِهِ ... وَالْمُشْتَرِي لَا بُدَّ مِنْ مَشْهَدِهِ

٣٨٩٩ - ذُو الشَّفْعِ خَصْمٌ لِلْوَكِيلِ فِي الشِّرَا ... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضْهُ مَنْ أَمَرَا

٣٩٠٠ - ثُمَّ لَهُ خِيَارُ عَيْبٍ وَنَظَرْ ... وَلَيْسَ إِبرَا الْمُشْتَرِي بِمُعْتَبَرْ

فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ

٣٩٠١ - وَالْقَوْلُ لِلْمُبْتَاعِ فِي فَضْلِ الثَّمَنْ ... إِذَا ادَّعَى النَّقْصَ الشَّفِيعُ فَاعْلَمَنْ

٣٩٠٢ - وَحُجَّةُ الشَّفِيعِ مَهْمَا بَرْهَنَا ... تَكُونُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَقْمَنَا

٣٩٠٣ - إِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ قَدْرًا فِي الثَّمَنْ ... وَالْمُشْتَرَى أَكْثَرُ قَبْلَ مَا وَزَنْ

٣٩٠٤ - وَالشَّفْعُ بِالْأَدْوَنِ حَطَّا لَهُمَا ... وَبِالْكَثِيرِ بَعْدَ وَزْنٍ عُلِمَا

٣٩٠٥ - وَالْحَطُّ فِي قَدْرِ الشَّفِيعِ يَظْهَرُ ... فِي الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ وَزَيْدٌ يُذْكَرُ

٣٩٠٦ - وَإِذْ يَكُونُ غَيرَهُ الْمِثْلُ ثَمَنْ ... فَالشَّفْعُ فِي قِيمَةِ ذَاكَ فَاعْلَمَنْ

٣٩٠٧ - وَمَا اشْتَرَى بِغَيْرِ ذِي الْمِثْلِ شَفَعْ ... بِقِيمَةٍ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِ دَفَعْ

٣٩٠٨ - وَأَخْذُهُ فِي الْحَالِ بِالْمُؤَجَّلِ ... أَوْ صَبْرُهُ إِلَى الْقَضَاءِ الْآجِلِ

<<  <   >  >>