٣٨٩٥ - وَبَعْدُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّوَانِي ... بَلْ إِنْ مَضَى الشَّهْرُ لَدَى الشَّيْبَانِي
أَوْ مَجْلِسُ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الثَّانِي
٣٨٩٦ - وَلْيُثْبِتِ الشَّفِيعُ أَهْلَ السَّبَبِ ... وَالْبَيْعَ إِذْ يُنْكِرُهُ ذُو الشَّغَبِ
٣٨٩٧ - وَمَا حُضُورُ ثَمَنٍ بِلَازِمِ ... عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ قَضَاءِ الْحَاكِم
إِلَّا بِمَا يَرْوِي الْأَخِيرُ فَاعْلَمِ
٣٨٩٨ - وَخَاصَمَ الْبَائِعَ لَوْ فِي يَدِهِ ... وَالْمُشْتَرِي لَا بُدَّ مِنْ مَشْهَدِهِ
٣٨٩٩ - ذُو الشَّفْعِ خَصْمٌ لِلْوَكِيلِ فِي الشِّرَا ... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضْهُ مَنْ أَمَرَا
٣٩٠٠ - ثُمَّ لَهُ خِيَارُ عَيْبٍ وَنَظَرْ ... وَلَيْسَ إِبرَا الْمُشْتَرِي بِمُعْتَبَرْ
فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ
٣٩٠١ - وَالْقَوْلُ لِلْمُبْتَاعِ فِي فَضْلِ الثَّمَنْ ... إِذَا ادَّعَى النَّقْصَ الشَّفِيعُ فَاعْلَمَنْ
٣٩٠٢ - وَحُجَّةُ الشَّفِيعِ مَهْمَا بَرْهَنَا ... تَكُونُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَقْمَنَا
٣٩٠٣ - إِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ قَدْرًا فِي الثَّمَنْ ... وَالْمُشْتَرَى أَكْثَرُ قَبْلَ مَا وَزَنْ
٣٩٠٤ - وَالشَّفْعُ بِالْأَدْوَنِ حَطَّا لَهُمَا ... وَبِالْكَثِيرِ بَعْدَ وَزْنٍ عُلِمَا
٣٩٠٥ - وَالْحَطُّ فِي قَدْرِ الشَّفِيعِ يَظْهَرُ ... فِي الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ وَزَيْدٌ يُذْكَرُ
٣٩٠٦ - وَإِذْ يَكُونُ غَيرَهُ الْمِثْلُ ثَمَنْ ... فَالشَّفْعُ فِي قِيمَةِ ذَاكَ فَاعْلَمَنْ
٣٩٠٧ - وَمَا اشْتَرَى بِغَيْرِ ذِي الْمِثْلِ شَفَعْ ... بِقِيمَةٍ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِ دَفَعْ
٣٩٠٨ - وَأَخْذُهُ فِي الْحَالِ بِالْمُؤَجَّلِ ... أَوْ صَبْرُهُ إِلَى الْقَضَاءِ الْآجِلِ