١٨١٥ - حَتَّى يَطَاهَا الْغَيْرُ بِالْعَقْدِ السَّنِي ... بَعْدَ اعْتِدَادٍ لَا بِمِلْكِ أَيْمُنِ
١٨١٦ - وَيَثْبُتُ التَّحْلِيلُ بِالْمُرَاهِقِ ... وَالشَّرْطُ لِلتَّحْلِيلِ غَيْرُ لَائِقِ
١٨١٧ - لَكِنَّ لِلْأَوَّلِ ذَاكَ قَدْ أَحَلْ ... وَيَهْدِمُ الثَّانِي الثَّلَاثَ وَالْأَقَلْ
١٨١٨ - لَوْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ ... فِي مُدَّةٍ لِلْعِدَّتَيْنِ احْتَمَلَتْ
١٨١٩ - جَازَ لَهُ تَصْدِيقُهَا وَنُكْحُهَا ... إِذَا اسْتَقَرَّ فِي حَشَاهُ نُصْحُهَا
بَابُ الإِيلاءِ
١٨٢٠ - وَحَلْفُهُ عَنْ قُرْبِهَا ثُلْثَ السَّنَةْ ... أَوْ أَبَدًا أَلِيَّةٌ مُبَرْهَنَةْ
١٨٢١ - فَإِنْ يَطَأْ فِي الْأَرْبَعِ الشُّهُورِ ... يَحْنَثْ وَذَاكَ مُوجِبُ التَّكْفِيرِ
١٨٢٢ - وَيَسْقُطُ الْإِيلَاءُ أَوْ تَبِينُ ... إِنْ لَمْ يَطَأْ وَانْحَلَّتِ الْيَمِينُ
١٨٢٣ - فِي حَلْفِ ثُلْثِ الْعَامِ أَمَّا فِي الْأَبَدْ ... إِنْ عَادَ مَثْنَى وَتَقَضَّيْنَ الْمُدَدْ
١٨٢٤ - وَلَمْ يَطَأْ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ ... وَبَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَعُدْ لِبَيْنِ
١٨٢٥ - أَمَّا إِذَا جَامَعَهَا يُكَفِّرُ ... كَوْنَ الْيَمِينِ مَا مَضَتْ فَقَرِّرُوا
١٨٢٦ - وَإِنَّ فِيمَا دُونَ ثُلْثِ الْعَامِ ... لَا يَثْبُتُ الْإِيلَاءُ فِي الْأَحْكَامِ
١٨٢٧ - وَلَيْسَ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ... يَثْبُتُ إِيلَاءٌ عَنِ النِّسَاءِ
١٨٢٨ - وَصَحَّ فِي الْيَمِينِ بِالشَّهْرَيْنِ ... عَنْهَا وَشَهْرَيْنِ وَرَا هَذَيْنِ
١٨٢٩ - وَصَحَّ إِذْ يَحْلِفُ عَنْهَا شَهْرَيْنْ ... وَصْلًا بِشَهْرَيْنِ وَرَاءَ هَذَيْنْ
١٨٣٠ - لَا بِسُكُوتِ الْيَوْمِ بَيْنَ الذِّكْرَيْنْ ... أَوْ نَقْصِهِ مِنْ سِتَّةٍ فَخُذْ ذَيْنْ
١٨٣١ - أَوْ قَالَ بِالْبَصْرَةِ: وَالرَّحْمَنِ لَا ... أَدْخُلُ صَنْعَا وَهْيَ فِيهَا فَاعْقِلَا