١٤٧٣ - فَيَمْلِكُ الرَّقِيقَ مَنْ لَهُ وَهَبْ ... وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَحْوِي مَا كَسَبْ
١٤٧٤ - أَمَّا إِذَا دَبَّرَ أَوْ أَوْصَى فَلَا ... عِتْقَ وَلَا مِلْكَ إِلَى أَنْ يَنْزِلَا
١٤٧٥ - بِهِ الْمَنَى فَكَسْبُهُ كَالْحَادِثِ ... مِنَ النَّمَا مُنْفَصِلًا لِلْوَارِثِ
١٤٧٦ - وَالثَّانِ الِاعْتِبَارُ لِلْقَبُولِ ... وَالرَّدِّ فِي عَطِيَّةِ الْمَنْحُولِ
١٤٧٧ - مِنَ الْوُقُوعِ كَالصَّحِيحِ وَانْتِفَا ... ذَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى أَنْ يَتْلَفَا
١٤٧٨ - وَالثَّالِثُ اللُّزُومُ فِي الْعَطِيَّةْ ... وَعَدَمُ اللُّزُومِ فِي الْوَصِيَّةْ
١٤٧٩ - فَفِي الْعَطِيَّةِ رُجُوعُهُ امْتَنَعْ ... وَفِي الْوَصِيَّةِ مَتَى شَاءَ اتَّسَعْ
١٤٨٠ - رَابِعُهَا بَدْءُ الْعَطَايَا أَوَّلَا ... فَأَوَّلًا إِنْ يَكُنِ الثُّلُثُ لَا
١٤٨١ - يَحْمِلُهَا وَتُرْسَلُ الْعِرَاكَا ... فِيهِ الْوَصَايَا وَيَكُونُ ذَاكَا
١٤٨٢ - عَوْلًا فَفِيهَا النَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى ... كُلٍّ عَلَى حَسَبِ مَا قَدْ خُوِّلَا
١٤٨٣ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِهَا عِتْقٌ وَقُلْ ... ذَا فِي الْعَطَايَا إِنْ بِوَقْتٍ كَانَ كُلْ
كِتَابُ الْوَصَايَا
١٤٨٤ - رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَبِي ... وَقَّاصٍ انْ سَأَلَ فِي الْجَهْدِ النَّبِي
١٤٨٥ - عَلَيْهِ أَنْمَى صَلَوَاتِ الْوَالِي ... وَفِي السُّؤَالِ أَنَّهُ ذُو مَالِ
١٤٨٦ - وَمَا لَهُ سِوَى ابْنَةٍ ذُو إِرْثِ ... أَيَتَصَدَّقُ بِضِعْفِ الثُّلْثِ
١٤٨٧ - فَقَالَ (لَا) وَإِذْ عَنِ الشَّطْرِ سَأَلْ ... أَجَابَ: (لَا) وَإِذْ إِلَى الثُّلْثِ نَزَلْ
١٤٨٨ - قَبِلَ وَاسْتَكْثَرَ مِنْهُ ثَلُثَهْ ... مُرْشِدًا انَّ تَرْكَهُ لِلْوَرَثَهْ
١٤٨٩ - ذَوِي غِنًى خَيْرٌ مِنَ انْ يَدَعَهُمْ ... فِي عَيْلَةٍ بِهَا يُرَى ضَيَّعَهُمْ