١٩١٤ - وَالْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَالْـ ... ـأُخْتِ كَذَا رَبَائِبُ الَّذِي دَخَلْ
١٩١٥ - وَأُمَّهَاتُ مَنْ نَكَحْنَا وَحَلَا ... ئِلُ الْأَبِينَ وَالْبَنِينَ مُسْجَلَا
١٩١٦ - وَأُمَّهَاتُ وَبَنَاتُ مَنْ خَلَا ... إِلَّا الْبَنَاتِ وَالرَّبَائِبَ فَلَا
١٩١٧ - تَحْرُمُ أُمَّهَاتُهُنَّ وَالنِّسَا ... فِي أُمَّهَاتِهِنَّ هَذَا عُكِسَا
١٩١٨ - كَذَاكَ فِي الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ ... فَاعْدُدْ بَنَاتِ الْأَخِ كَالْبَنَاتِ
١٩١٩ - وَالْأُمَّهَاتُ وَالْبَنَاتُ لِحَلَا ... ئِلِ الْأَبِينَ وَالْبَنِينَ حُلِّلَا
١٩٢٠ - نِكَاحُهُنَّ، وَالرَّضَاعُ يَحْرُمُ ... بِهِ الَّذِي بِنَسَبٍ يُحَرَّمُ
١٩٢١ - لِقَوْلِهِ صَلَّى عَلَيهِ اللهُ ... يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ أَخْرَجَاهُ
١٩٢٢ - وَمَنْ يُصِبْ ـ حَلَالًا اوْلَاـ لُبْنَى ... تَحْرُمْ عَلَى آبَائِهِ وَالْأَبْنَا
١٩٢٣ - كَذَا عَلَيْهِ أَبَدًا بَنَاتُهَا ... بِذَاكَ يَحْرُمْنَ وَأُمَّهَاتُهَا
فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
١٩٢٤ - الْجَمْعُ لِلْأُخْتَيْنِ فِي الْكِتَابِ جَا ... تَحْرِيمُهُ، وَفِي الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا
١٩٢٥ - تَحْرِيمُ جَمْعِ عَمَّةٍ وَابْنَةِ أَخْ ... وَخَالَةٍ وَابْنَةِ أُخْتٍ قَدْ رَسَخْ
١٩٢٦ - وَعَدْوُ حُرٍّ أَرْبَعًا وَعَبْدِ ... ثِنْتَيْنِ مَمْنُوعٌ، فَإِنْ بِعَقْدِ
١٩٢٧ - جُمِعَ مَنْ يُمْنَعُ جَمْعُهُ فَسَدْ ... ذَا الْعَقْدُ، أَوْ بِاثْنَيْنِ فَالثَّانِي فَقَدْ
١٩٢٨ - وَإِنْ عَلَى أُخَتْيِن يُسْلِمْ كَافِرُ ... يَخْتَرْ مِنَ الْأُخْتَيْنِ مَنْ يُعَاشِرُ
١٩٢٩ - وَإِنْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتٍ أَسْلَمَا ... وَلَمْ يَكُنْ قَدْ مَسَّ الُامَّ انْحَسَمَا
١٩٣٠ - نِكَاحُ الُامِّ وَحْدَهَا، أَوْ كَانَ قَدْ ... أَصَابَهَا حَرُمَتَا إِلَى الْأَبَدْ