للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٦٢٧ - وَإِنْ يَصِفْ عَلَامَةً فَالدَّفْعُ ... حَلَّ وَلَا يُجْبِرُ فِيهِ الشَّرْعُ

٢٦٢٨ - وَلَوْ فَقِيرًا فَبِهَا يَنْتَفِعُ ... وَلْيَتَصَدَّقْ ذُو الْغِنَى فَاسْتَمِعُوا

٢٦٢٩ - وَجَازَ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ ... لِلْفَقْرِ وَالْآبَاءِ وَالْأَجْدَاد

كِتَابُ الآبِقِ

٢٦٣٠ - مَنْ رَدَّهُ مِنْ مُدَّةٍ لِسَفَرِ ... فَجُعْلُ ذَاكَ أَرْبَعُونَ فَاشْعُرِ

٢٦٣١ - وَأَنْ تَكُونَ أَرْبَعِينَ قِيمَتُهْ ... يُجْعَلُ مِنْهُ دِرْهَمٌ نَقِيصَتُهْ

٢٦٣٢ - وَرَدُّهُ لِلْدُّونِ بِالْمُقَدَّرِ ... كَأُمَّهَاتِ الْوُلْدِ وَالْمُدَبَّرِ

٢٦٣٣ - لَا يَضْمَنُ الرَّادُ إِذَا مِنْهُ أَبَقْ ... وَالْأَخْذُ لِلْرَّدِّ بِهِ الْإِشْهَادُ حَقْ

٢٦٣٤ - وَالْجُعْلُ فِي الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ... كَمِثْلِ إِنْفَاقٍ عَلَيْهِ فَافْطُنِ (١)

كِتَابُ الْمَفْقُودِ

٢٦٣٥ - مَنْ جُهِلَتْ حَيَاتُهُ وَمَوْضِعُهْ ... فَلْيَنْصِبِ الْقَاضِي لَهُ مَنْ يَنْفَعُهْ

٢٦٣٦ - فِي الْحَقِّ وَالْقِيَامِ فِي الْأَمْوَالِ ... وَالْقُوتِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَطْفَالِ

٢٦٣٧ - وَلَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا حَتَّى يَفِي ... مِنْ عُمْرِهِ تِسْعُونَ وَالزَّيْدُ نُفِي

٢٦٣٨ - وَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ مِنْهُ تَبْتَدِي ... لَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ أَحَد

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

٢٦٣٩ - لَوْ مَلَكَ الْإثْنَانِ عَيْنًا بِشِرَا ... أَوْ وَرِثَا فَشِرْكَةُ الْمِلْكِ تُرَى


(١) وفي نسخة: كَأُجْرَةِ الْمَأْوَى عَلَيْهِ فَافْطُنِ.

<<  <   >  >>