٢٦٢٧ - وَإِنْ يَصِفْ عَلَامَةً فَالدَّفْعُ ... حَلَّ وَلَا يُجْبِرُ فِيهِ الشَّرْعُ
٢٦٢٨ - وَلَوْ فَقِيرًا فَبِهَا يَنْتَفِعُ ... وَلْيَتَصَدَّقْ ذُو الْغِنَى فَاسْتَمِعُوا
٢٦٢٩ - وَجَازَ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ ... لِلْفَقْرِ وَالْآبَاءِ وَالْأَجْدَاد
كِتَابُ الآبِقِ
٢٦٣٠ - مَنْ رَدَّهُ مِنْ مُدَّةٍ لِسَفَرِ ... فَجُعْلُ ذَاكَ أَرْبَعُونَ فَاشْعُرِ
٢٦٣١ - وَأَنْ تَكُونَ أَرْبَعِينَ قِيمَتُهْ ... يُجْعَلُ مِنْهُ دِرْهَمٌ نَقِيصَتُهْ
٢٦٣٢ - وَرَدُّهُ لِلْدُّونِ بِالْمُقَدَّرِ ... كَأُمَّهَاتِ الْوُلْدِ وَالْمُدَبَّرِ
٢٦٣٣ - لَا يَضْمَنُ الرَّادُ إِذَا مِنْهُ أَبَقْ ... وَالْأَخْذُ لِلْرَّدِّ بِهِ الْإِشْهَادُ حَقْ
٢٦٣٤ - وَالْجُعْلُ فِي الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ... كَمِثْلِ إِنْفَاقٍ عَلَيْهِ فَافْطُنِ (١)
كِتَابُ الْمَفْقُودِ
٢٦٣٥ - مَنْ جُهِلَتْ حَيَاتُهُ وَمَوْضِعُهْ ... فَلْيَنْصِبِ الْقَاضِي لَهُ مَنْ يَنْفَعُهْ
٢٦٣٦ - فِي الْحَقِّ وَالْقِيَامِ فِي الْأَمْوَالِ ... وَالْقُوتِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَطْفَالِ
٢٦٣٧ - وَلَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا حَتَّى يَفِي ... مِنْ عُمْرِهِ تِسْعُونَ وَالزَّيْدُ نُفِي
٢٦٣٨ - وَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ مِنْهُ تَبْتَدِي ... لَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ أَحَد
كِتَابُ الشَّرِكَةِ
٢٦٣٩ - لَوْ مَلَكَ الْإثْنَانِ عَيْنًا بِشِرَا ... أَوْ وَرِثَا فَشِرْكَةُ الْمِلْكِ تُرَى
(١) وفي نسخة: كَأُجْرَةِ الْمَأْوَى عَلَيْهِ فَافْطُنِ.