للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٦٤٠ - وَفِي نَصِيبِ الْغَيْرِ كُلٌّ أَجْنَبِي ... وَشِرْكَةُ الْعَقْدِ بِلَفْظٍ عَجَبِ

٢٦٤١ - يَقُولُ شَارَكْتُكَ فِي كَذَا كَذَا ... وَيَقْبَلُ الْآخَرُ مِنْهُ نَفَذَا

٢٦٤٢ - لَكِنَّهَا إِنْ ضُمِّنَتْ وَكَالَةْ ... تَفَاوُضٌ وَضُمِّنَتْ كَفَالَةْ

٢٦٤٣ - وَاسْتَوَيَا فِي الْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ ... وَالدِّينِ أَمَّا الشَّافِعِي كَالْحَنَفِي

٢٦٤٤ - فَلَا وبَيْنَ كَافِرٍ وَمُسْلِمِ ... وَذِي صِبَا وَبَالِغٍ لِلْحُلُمِ

٢٦٤٥ - وَمَا اشْتَرَى الْفَرْدُ يَقَعْ فِي الشِّرْكَةِ ... إلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَالْكِسْوَةِ

٢٦٤٦ - وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَزِمَا ... فِي التَّجْرِ وَالْغَصْبِ وَكَفْلٍ عَمِّمَا

وَخُصَّ مَا يَأْخُذُهُ عِنْدَهُمَا

٢٦٤٧ - وَهْيَ بِإِرْثِ الْفَرْدِ أَوْ لَهُ وُهِبْ ... مَالُ اشْتِرَاكٍ لَا الْعُرُوضُ تُسْتَتِبْ

٢٦٤٨ - مَا بِسِوَى النَّقْدَيْنِ شِرْكُ عَقْدِ ... وَالتِّبْرِ وَالْفَلْسِ يَرُوجُ مُجْدِي

٢٦٤٩ - فَإِنْ يَبِعْ ذَا نِصْفَ عَرْضِهِ لِذَا ... بِنِصْفِ ذَاكَ الْعَرْضِ صَحَّ هَكَذَا

٢٦٥٠ - وَهْيَ عِنَانٌ حِينَمَا تُضَمَّنُ ... وَكَالَةً لَا غَيْرَ تِلْكَ فَافْطُنُوا

٢٦٥١ - وَمَعْ تَسَاوِي الْمَالِ لَا الرِّبْحِ تَصِحْ ... وَعَكْسِهِ وَبَعْضِ مَالٍ فَأَرِحْ

وَفَقْدِ خَلْطٍ وَبِجِنْسَيْنِ شُرِحْ

٢٦٥٢ - وَالْمُشْتَرِي خُصَّ بِدَفْعِ الثَّمَنِ ... وَعَوْدِهِ عَلَى الشَّرِيكِ فَافْطُنِ

٢٦٥٣ - ثُمَّ نَوَى الْمَالَيْنِ مِنْ قَبْلِ الشِّرَا ... أَوْ وَاحِدٍ يُبْطِلُهَا بِلَا مِرَا

٢٦٥٤ - كَعَوْدِ مَنْ بِمَالِهِ قَدِ اشْتَرَى ... وَاشْتَرَكَا مَعْ فَقْدِ خِدْنِهِ الشِّرَا

<<  <   >  >>