للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٩٤ - وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْ ... أَبْرَا الْأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ

١٩٩٥ - وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّ ... وَلَا كَذَا الْآخَرُ وَالْمُقِلُّ

١٩٩٦ - لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ إِنْ طَالَبَ ذَا ... حَقٍّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا

١٩٩٧ - مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقِّهُ كَطَلَبِهْ ... تَخْلِيصَهُ الْمَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ

١٩٩٨ - أَمَّا بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلْ ... فَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ

١٩٩٩ - ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ ... وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ

٢٠٠٠ - لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ ... كَانَ الْأَدَا بِالْإِذْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ

٢٠٠١ - قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا ... وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا

٢٠٠٢ - مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَا ... مَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا

٢٠٠٣ - أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْ صِلَةْ ... أَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ الْمَضْمُونُ لَهْ

٢٠٠٤ - وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا وَإِنْ ... مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ

٢٠٠٥ - وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْأَصِيلْ ... فَيَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ

٢٠٠٦ - وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا ... وَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا

٢٠٠٧ - أَوْ لِلْأَصِيلِ ثُلْثَهُ يَأْخُذُ مِنْ ... وَرَثَةِ الْكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ

٢٠٠٨ - وَبَيْنَهُمْ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ ... أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ

٢٠٠٩ - وَثُلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفَلُ ... أَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذَا أَسْهَلُ

بَابُ الشِّرْكَةِ

٢٠١٠ - صِحَّةُ شِرْكَةِ الْعِنَانِ تَحْصُلُ ... مِمَّنْ لَهُ التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُّلُ

٢٠١١ - بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ بِأَنْ يَصَّرَّفَا ... أَمَّا اشْتَرَكْنَا وَحْدَهُ فَمَا كَفَى

<<  <   >  >>