كِتَابُ الْخُنْثَى
٤٤٥٨ - هُوَ الَّذِي فَرْجٌ لَهُ وَذَكَرُ ... وَالْإِرْثُ بِالْمَبَالِ فِيمَا ذَكَرُوا
٤٤٥٩ - وَإِذْ يَبُولُ مِنْهُمَا فَالْعِبْرَةْ ... بِالسَّبْقِ عِنْدَ الصَّدْرِ لَا بِالْكَثْرَةْ
٤٤٦٠ - لَكِنَّهُ عِنْدَ التَّحَاذِي مُشْكِلُ ... وَالْحُكْمُ بِالْكَثْرَةِ قَالَا يُجْعَلُ
٤٤٦١ - وَمَا بَدَا عِنْدَ الْبُلُوغِ يُعْتَبَرْ ... عَلَامَةُ الْأُنْثَى بِهِ أَوِ الذَّكَرْ
٤٤٦٢ - وَإِنْ تَعَارَضْنَ فَذَاكَ مُشْكِلُ ... لَكِنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ يُجْعَلُ
بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَاعْقِلُوا
٤٤٦٣ - وَيَشْتَرِي لِخَنْثِهِ بَعْضَ الْإِمَا ... مِنْ مَالِهِ أَوْ يُشْتَرَى إِنْ عَدِمَا
٤٤٦٤ - مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يُخْتَنُ ... ثُمَّ تُبَاعُ وَيُعَادُ الثَّمَنُ
٤٤٦٥ - وَمَنْ عَنِ ابْنٍ مَاتَ ثُمَّ خُنْثَى ... فَالْإِرْثُ عِنْدَ الصَّدْرِ مِثْلُ أُنْثَى
٤٤٦٦ - وَيَجْعَلُ الشَّعْبِيُّ إِرْثَ الْخُنْثَى ... كَنِصْفِ حَظَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
٤٤٦٧ - وَاخْتَلَفَ الْبَحْرَانِ فِي تَخْرِيجِ ذَا ... لِلْوَلَدِ الْخُنْثَى مَعَ ابْنٍ قَدْ بَدَا
٤٤٦٨ - ثَلَاثَةُ الْأَسْبَاعِ عِنْدَ الثَّانِي ... وَالرُّبْعُ وَالسُّدْسُ لَدَى الشَّيْبَانِي
مَسَائِلُ شَتَّى والْخَاتِمَةُ
٤٤٦٩ - وَالْكَتْبُ وَالْإِيمَاءُ كَالْبَيَانِ ... لِلْبُكْمِ لَا مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ
٤٤٧٠ - فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالطَّلَاقِ ... وَعُقْدَةِ النِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ
٤٤٧١ - كَذَاكَ فِي الْإِيصَاءِ مِنْهُ وَالْقَوَدْ ... وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي وُجُوبِ حَدْ
٤٤٧٢ - وَالْحُكْمُ فِي الْأَكْثَرِ لِلْمَيْتَاتِ ... إِذْ هُنَّ خَالَطْنَ مُذَكَّيَاتِ
٤٤٧٣ - وَيَحْرُمُ الْكُلُّ لَدَى اسْتِوَاءِ ... وَالْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ ذِي الْآلَاءِ