١٨٩٤ - وَإِنْ يَطَأْهَا فِيهِ لَمْ يَسْتَأْنِفِ ... فَمَا الطَّعَامُ كَالصِّيَامِ فَاعْرِفِ
١٨٩٥ - وَوَطْؤُهَا فِي خَلَلِ الطَّعَامِ ... لَا يُوجِبُ الْعَوْدَةَ كَالصِّيَامِ
١٨٩٦ - أَضْعَفَ لِلسِّتِّينَ عَنْ ظِهَارَيْنْ ... لَمْ يَكْفِهِ ذَاكَ لَدَى الْإِمَامَيْنْ
١٨٩٧ - أَضْعَفَ لِلسِّتِّينَ عَنْ ظِهَارَيْنْ ... لَمْ يَكْفِ لِلْحِنْثَيْنِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنْ
١٨٩٨ - وَجَازَ ذَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسَيْنْ ... كَالْفِطْرِ وَالظِّهَارِ فَاحْفَظْ أَصْلَيْنْ
١٨٩٩ - لَوْ حَرَّرَ الْعَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنْ ... وَلَمْ يُعَيِّنْهُ كَفَى لِلْحِنْثَيْنْ
١٩٠٠ - وَمِثْلُهُ الْإِطْعَامُ وَالصِّيَامُ ... إِذْ تُضْعَفُ الشُّهُورُ وَالْأَيَّامُ
١٩٠١ - أَمَّا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْهُمَا ... أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ يُخَيَّرْ فِيهِمَا
١٩٠٢ - وَعِتْقُ ذَا لِلْقَتْلِ وَالظِّهَارِ ... يَلْغُو عَنِ الْكُلِّ بِلَا اخْتِيَار
بَابُ اللِّعَانِ
١٩٠٣ - وَهْوَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتُ ... بِأَيْمُنٍ بِاللَّعْنِ مَقْرُونَاتُ
١٩٠٤ - قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ لَهْ ... وَهْيَ لَهَا حَدُّ زِنًا يَا نَقَلَةْ
١٩٠٥ - زَوْجُ الْحَصَانِ إِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا ... إِنْ شَاهِدَانِ صَلَحَا تَلَاعَنَا
١٩٠٦ - أَوِ ابْنَهَا نَفَاهُ عَنْهُ فِي النَّسَبْ ... وَطَالَبَتْ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ وَجَبْ
١٩٠٧ - وَإِنْ أَبَى يُحْبَسُ أَوْ يُلَاعِنَا ... أَوْ حُدَّ إِنْ أَقَرَّ بِالزُّورِ لَنَا
١٩٠٨ - وَإِنْ يُلَاعِنْ لَاعَنَتْ أَوْ حُفِظَتْ ... حَتَّى تُقِرَّ أَوْ بِلَعْنٍ لَفَظَتْ
أَوْ حُدَّ إِنْ لَمْ يَكُ أَهْلًا وَمَضَتْ
١٩٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ قَاذِفُهَا لَيْسَ يُحَدْ ... وَالزَّوْجُ يُرْضى سَقَطَ اللَّعْنُ وَحَدْ