للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨٩٤ - وَإِنْ يَطَأْهَا فِيهِ لَمْ يَسْتَأْنِفِ ... فَمَا الطَّعَامُ كَالصِّيَامِ فَاعْرِفِ

١٨٩٥ - وَوَطْؤُهَا فِي خَلَلِ الطَّعَامِ ... لَا يُوجِبُ الْعَوْدَةَ كَالصِّيَامِ

١٨٩٦ - أَضْعَفَ لِلسِّتِّينَ عَنْ ظِهَارَيْنْ ... لَمْ يَكْفِهِ ذَاكَ لَدَى الْإِمَامَيْنْ

١٨٩٧ - أَضْعَفَ لِلسِّتِّينَ عَنْ ظِهَارَيْنْ ... لَمْ يَكْفِ لِلْحِنْثَيْنِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنْ

١٨٩٨ - وَجَازَ ذَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسَيْنْ ... كَالْفِطْرِ وَالظِّهَارِ فَاحْفَظْ أَصْلَيْنْ

١٨٩٩ - لَوْ حَرَّرَ الْعَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنْ ... وَلَمْ يُعَيِّنْهُ كَفَى لِلْحِنْثَيْنْ

١٩٠٠ - وَمِثْلُهُ الْإِطْعَامُ وَالصِّيَامُ ... إِذْ تُضْعَفُ الشُّهُورُ وَالْأَيَّامُ

١٩٠١ - أَمَّا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْهُمَا ... أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ يُخَيَّرْ فِيهِمَا

١٩٠٢ - وَعِتْقُ ذَا لِلْقَتْلِ وَالظِّهَارِ ... يَلْغُو عَنِ الْكُلِّ بِلَا اخْتِيَار

بَابُ اللِّعَانِ

١٩٠٣ - وَهْوَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتُ ... بِأَيْمُنٍ بِاللَّعْنِ مَقْرُونَاتُ

١٩٠٤ - قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ لَهْ ... وَهْيَ لَهَا حَدُّ زِنًا يَا نَقَلَةْ

١٩٠٥ - زَوْجُ الْحَصَانِ إِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا ... إِنْ شَاهِدَانِ صَلَحَا تَلَاعَنَا

١٩٠٦ - أَوِ ابْنَهَا نَفَاهُ عَنْهُ فِي النَّسَبْ ... وَطَالَبَتْ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ وَجَبْ

١٩٠٧ - وَإِنْ أَبَى يُحْبَسُ أَوْ يُلَاعِنَا ... أَوْ حُدَّ إِنْ أَقَرَّ بِالزُّورِ لَنَا

١٩٠٨ - وَإِنْ يُلَاعِنْ لَاعَنَتْ أَوْ حُفِظَتْ ... حَتَّى تُقِرَّ أَوْ بِلَعْنٍ لَفَظَتْ

أَوْ حُدَّ إِنْ لَمْ يَكُ أَهْلًا وَمَضَتْ

١٩٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ قَاذِفُهَا لَيْسَ يُحَدْ ... وَالزَّوْجُ يُرْضى سَقَطَ اللَّعْنُ وَحَدْ

<<  <   >  >>