٢٩١١ - بَاعَ بِأَلْفِ فِضَّةٍ وَذَهَبِ ... عَبْدًا فَنِصْفَانِ يَكُونُ فَاكْتُبِ
٢٩١٢ - زَيْفٌ قَضَى عَنْ جَيِّدٍ مَعْ جَهْلِ ذَا ... فَفَاتَ أَوْ أَنْفَقَهُ فَهْوَ قَضَا
٢٩١٣ - وَقَالَ يَعْقُوبُ يَرُدُّ مِثْلَهُ ... وَيَقْتَضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ لَهُ
٢٩١٤ - ظَبْيٌ بِأَرْضِ رَجُلٍ تَكَسَّرَا ... أَوْ بَاضَ أَوْ أَفْرَخَ طَيْرٌ ظَفَرَا
٢٩١٥ - فَهْوَ لِمَنْ يَأْخُذُهُ فَقَرِّرَا ... نَظْمَ كِتَابٍ فِي الْبُيُوعِ فَاسْطُرَا
كِتَابُ الصَّرْفِ
٢٩١٦ - الصَّرْفُ بَيْعُ ثَمَنٍ بِثَمَنِ ... فَالْجِنْسُ بِالْجِنْسِ بِمِثْلٍ بَيِّنِ
٢٩١٧ - كَفًّا بِكَفٍّ وَإِذَا الْجِنْسُ اخْتَلَفْ ... جَازَ الْجُزَافُ إِن يَكُنْ كَفًّا بِكَفْ
٢٩١٨ - وَيَسْتَوِي حُكْمُ رَدِيءٍ وَحَسَنْ ... لَا قَبْلَ مَا يَقْبِضُ يَصْرِفُ الثَّمَنْ
٢٩١٩ - بَاعَ دَنَانِيرَ بِوَرْقٍ وَاشْتَرَى ... ثَوْبًا بِهَا فَبَيْعُهُ قَدْ هَتَرَا
٢٩٢٠ - وَإِنْ يَقُلْ ذَا مِنْهُمَا كَذَا إِذَا ... بِيعَتْ بِنَقْدٍ وَبِمُهْلٍ فَخُذَا
٢٩٢١ - كَالسَّيْفِ وَالْحُلِي وَإِنْ لَمْ يَدْفَعِ ... جَازَ بِمَا يَفْصِلُ غَيْرَ مَقْطَع
وَإِن يَضِرْ شَاعَ الْفَسَادُ فَاسْمَعِ
٢٩٢٢ - وَفِي إِنَاءِ فِضَّةٍ بِفِضِّ ... يَشْتَرِكُ الْإِنَا بِقَبْضِ الْبَعْضِ
٢٩٢٣ - لَكِنْ إِذَا شُورِكَ بِاسْتِحْقَاقِ ... خُيِّرَ فِي الْأَخْذِ وَرَدِّ الْبَاقِي
لَا قِطْعَةِ الْفِضَّةِ بِاتِّفَاقِ
٢٩٢٤ - وَبَيْعُ دِينَارٍ بِدِرْهَمَيْنِ ... بِدِرْهَمٍ جَازَ بِدِينَارَيْنِ
٢٩٢٥ - كَذَا إِذَا مَا بَاعَهُ إِحْدَى عَشَرْ ... باِلْعَشْرِ وَالدِّينَارِ فَهْوَ مُعْتَبَرْ