١٩٢٦ - وَالْقَدْرُ فِي إِيَاسِهَا وَالصِّغَرِ ... ثَلَاثَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ أَشْهُر
وَبَالِغُ السِّنِّ كَذَاكَ فَاشْعُرِ
١٩٢٧ - وَأَشْهُرٌ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُ ... عِدَّتُهَا لِلْمَوْتِ شَرْعًا فَادْرُوا
١٩٢٨ - وَمَنْ تُحَرَّرْ فِي اعْتِدَادِ الرَّجْعِي ... لَا الْبَتِّ وَالْمَوْتِ كَذَا فِي الشَّرْعِ
١٩٢٩ - وَالْأَمَةُ النِّصْفُ مِنَ الْمُقَدَّرِ ... وَحَيْضَتَانِ فِي الْمَحِيضِ فَاسْطُرِ
١٩٣٠ - وَالْحَامِلُ الْوَضْعُ وَزَوْجَةُ الْفَارْ ... أَبْعَدُ مَا فِي الْأَجَلَيْنِ مِقْدَارْ
١٩٣١ - وَإِذْ يَعُودُ الدَّمُ بَعْدَ الْأَشْهُرِ ... فَالْعِدَّةُ الْحَيْضُ فَفَكِّرْ تَشْعُرِ
١٩٣٢ - وَفِي فَسَادِ النُّكْحِ وَالشُّبْهَاتِ ... الْحَيْضُ لِلْفُرْقَةِ وَالْمَمَات
كَذَاكَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمُوَاتِي
١٩٣٣ - وَإِنْ يَمُتْ عَنْ حَامِلٍ صَغِيرُ ... فَالْعِدَّةُ الْوِلَادُ لَا الشُّهُورُ
١٩٣٤ - وَبِالشُّهُورِ إِنْ طَرَا بَعْدُ وَمَا ... يَثْبُتُ مِنْهُ الِانْتِسَابُ فِيهِمَا
١٩٣٥ - مَنْ طُلِّقَتْ فِي حَيْضَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ ... بِهَا مِنَ الْعِدَّةِ فِيمَا قَدْ وَجَبْ (١)
١٩٣٦ - بِشُبْهَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَدَّةْ ... أُخْرَى بِهِ وَانْقَضَتَا بِمُدَّةْ
١٩٣٧ - وَمِنْهُمَا الْمَرْئِيُّ ثُمَّ تُكْمِلُ ... ثَانِيَةً عَقِيبَ أُولَى فَاعْقِلُوا
١٩٣٨ - وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ ... وَفِي الْوَفَاةِ عَقِبَ الْفِرَاقِ
١٩٣٩ - وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ إِنْ لَمْ تَشْعُرِ ... بِالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تُخْبَرِ
(١) في هامش المخطوطة: وفي نسخة (في الذي وجب).