للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٢٦ - وَالْقَدْرُ فِي إِيَاسِهَا وَالصِّغَرِ ... ثَلَاثَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ أَشْهُر

وَبَالِغُ السِّنِّ كَذَاكَ فَاشْعُرِ

١٩٢٧ - وَأَشْهُرٌ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُ ... عِدَّتُهَا لِلْمَوْتِ شَرْعًا فَادْرُوا

١٩٢٨ - وَمَنْ تُحَرَّرْ فِي اعْتِدَادِ الرَّجْعِي ... لَا الْبَتِّ وَالْمَوْتِ كَذَا فِي الشَّرْعِ

١٩٢٩ - وَالْأَمَةُ النِّصْفُ مِنَ الْمُقَدَّرِ ... وَحَيْضَتَانِ فِي الْمَحِيضِ فَاسْطُرِ

١٩٣٠ - وَالْحَامِلُ الْوَضْعُ وَزَوْجَةُ الْفَارْ ... أَبْعَدُ مَا فِي الْأَجَلَيْنِ مِقْدَارْ

١٩٣١ - وَإِذْ يَعُودُ الدَّمُ بَعْدَ الْأَشْهُرِ ... فَالْعِدَّةُ الْحَيْضُ فَفَكِّرْ تَشْعُرِ

١٩٣٢ - وَفِي فَسَادِ النُّكْحِ وَالشُّبْهَاتِ ... الْحَيْضُ لِلْفُرْقَةِ وَالْمَمَات

كَذَاكَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمُوَاتِي

١٩٣٣ - وَإِنْ يَمُتْ عَنْ حَامِلٍ صَغِيرُ ... فَالْعِدَّةُ الْوِلَادُ لَا الشُّهُورُ

١٩٣٤ - وَبِالشُّهُورِ إِنْ طَرَا بَعْدُ وَمَا ... يَثْبُتُ مِنْهُ الِانْتِسَابُ فِيهِمَا

١٩٣٥ - مَنْ طُلِّقَتْ فِي حَيْضَةٍ لَمْ يُحْتَسَبْ ... بِهَا مِنَ الْعِدَّةِ فِيمَا قَدْ وَجَبْ (١)

١٩٣٦ - بِشُبْهَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَدَّةْ ... أُخْرَى بِهِ وَانْقَضَتَا بِمُدَّةْ

١٩٣٧ - وَمِنْهُمَا الْمَرْئِيُّ ثُمَّ تُكْمِلُ ... ثَانِيَةً عَقِيبَ أُولَى فَاعْقِلُوا

١٩٣٨ - وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ ... وَفِي الْوَفَاةِ عَقِبَ الْفِرَاقِ

١٩٣٩ - وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ إِنْ لَمْ تَشْعُرِ ... بِالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تُخْبَرِ


(١) في هامش المخطوطة: وفي نسخة (في الذي وجب).

<<  <   >  >>