٣١٣٤ - ثُمَّ اتَّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ يُعْتَبَرْ ... فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى كَذَا الشَّيْخُ أَمَرْ
٣١٣٥ - حَتَّى إِذَا بِالْأَلْفِ يَشْهَدُ وَاحِدُ ... وَقَامَ بِالْأَلْفَيْنِ أَيْضًا شَاهِدُ
٣١٣٦ - فَالشَّيْخُ لَا يَقْبَلُهَا لِلْخُلْفِ ... وَأَفْتَيَانَا بِقَبُولِ الْأَلْفِ
٣١٣٧ - حَتَّى إِذَا يَشْهَدُ ذَا بِالْأَلْفِ ... وَذَا بِالْالْفَيْنِ لَغَتْ لِلْخُلْف
وَأَفْتَيَانَا بِقَبُولِ الْأَلْفِ
٣١٣٨ - وَأَنْ يَكُونَ شَاهِدٌ بِالْأَلْفِ ... يَشْهَدُ وَالثَّانِي بِهَا وَالنِّصْفِ
٣١٣٩ - يَقْضِي بِالَالْفِ إِنْ يَكُنْ ذَاكَ ادَّعَى ... ذَلِكَ فَاحْفَظْ نَظْمَهُ مُفَرَّعَا
٣١٤٠ - وَحَيْثُمَا قَدْ شَهِدَا بِأَلْفِ ... وَوَاحِدٌ عَلَى قَضَاءِ النِّصْفِ
٣١٤١ - يَقْبَلُهَا فِي الْأَلْفِ لَا الْقَضَاءِ ... إِلَّا إِذَا يَشْهَدُ ثَانٍ جَاءِ
٣١٤٢ - وَيَنْبَغِي سُكُونُ دَارِ الْمَقْضِي ... حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي بِالْقَبْضِ
٣١٤٣ - بَيِّنَتَانِ قَامَتَا بِقَتْلِ ... وَاتَّفَقَا فِي الْوَقْتِ لَا الْمَحَلِّ
٣١٤٤ - يَلْغِيهِمَا لَكِنْ إِذَا أَوَّلْهُمَا ... مَضَى بِهَا الْحُكْمُ لَغَتْ أُخْرَاهُمَا
٣١٤٥ - اِخْتَلَفَا فِي لَوْنِ مَسْرُوقٍ بَقَرْ ... يَقْطَعُ لَا فِي ذَكَرِ أُنْثَى وَذَكَرْ
وَالْقَطْعُ بِالْكُلِّ لَدَيْهِمَا اسْتَمَرْ
٣١٤٦ - لَوْ شَهِدَا بِالْمُشْتَرَى وَاخْتَلَفَا ... فِي الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ صَرَفَا
٣١٤٧ - لَوْ شَاهَدَاهُ بِالشِّرَاءِ اخْتَلَفَا ... فِي الْأَلْفِ وَالْأَلْفُ وَنِصْفٍ صَرَفَا
٣١٤٨ - كَذَا الْكِنَايَاتُ وَخَلْعُ الْبَعْلِ ... وَالصُّلْحُ عَنْ دِمَاءِ عَمْدِ الْقَتْلِ
٣١٤٩ - أَمَّا النِّكَاحُ صَحَّ بِالْأَقَلِّ ... وَجَعَلَاهُ مِثْلَهَا فِي الْبَطَل