للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٣٤ - ثُمَّ اتَّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ يُعْتَبَرْ ... فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى كَذَا الشَّيْخُ أَمَرْ

٣١٣٥ - حَتَّى إِذَا بِالْأَلْفِ يَشْهَدُ وَاحِدُ ... وَقَامَ بِالْأَلْفَيْنِ أَيْضًا شَاهِدُ

٣١٣٦ - فَالشَّيْخُ لَا يَقْبَلُهَا لِلْخُلْفِ ... وَأَفْتَيَانَا بِقَبُولِ الْأَلْفِ

٣١٣٧ - حَتَّى إِذَا يَشْهَدُ ذَا بِالْأَلْفِ ... وَذَا بِالْالْفَيْنِ لَغَتْ لِلْخُلْف

وَأَفْتَيَانَا بِقَبُولِ الْأَلْفِ

٣١٣٨ - وَأَنْ يَكُونَ شَاهِدٌ بِالْأَلْفِ ... يَشْهَدُ وَالثَّانِي بِهَا وَالنِّصْفِ

٣١٣٩ - يَقْضِي بِالَالْفِ إِنْ يَكُنْ ذَاكَ ادَّعَى ... ذَلِكَ فَاحْفَظْ نَظْمَهُ مُفَرَّعَا

٣١٤٠ - وَحَيْثُمَا قَدْ شَهِدَا بِأَلْفِ ... وَوَاحِدٌ عَلَى قَضَاءِ النِّصْفِ

٣١٤١ - يَقْبَلُهَا فِي الْأَلْفِ لَا الْقَضَاءِ ... إِلَّا إِذَا يَشْهَدُ ثَانٍ جَاءِ

٣١٤٢ - وَيَنْبَغِي سُكُونُ دَارِ الْمَقْضِي ... حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي بِالْقَبْضِ

٣١٤٣ - بَيِّنَتَانِ قَامَتَا بِقَتْلِ ... وَاتَّفَقَا فِي الْوَقْتِ لَا الْمَحَلِّ

٣١٤٤ - يَلْغِيهِمَا لَكِنْ إِذَا أَوَّلْهُمَا ... مَضَى بِهَا الْحُكْمُ لَغَتْ أُخْرَاهُمَا

٣١٤٥ - اِخْتَلَفَا فِي لَوْنِ مَسْرُوقٍ بَقَرْ ... يَقْطَعُ لَا فِي ذَكَرِ أُنْثَى وَذَكَرْ

وَالْقَطْعُ بِالْكُلِّ لَدَيْهِمَا اسْتَمَرْ

٣١٤٦ - لَوْ شَهِدَا بِالْمُشْتَرَى وَاخْتَلَفَا ... فِي الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ صَرَفَا

٣١٤٧ - لَوْ شَاهَدَاهُ بِالشِّرَاءِ اخْتَلَفَا ... فِي الْأَلْفِ وَالْأَلْفُ وَنِصْفٍ صَرَفَا

٣١٤٨ - كَذَا الْكِنَايَاتُ وَخَلْعُ الْبَعْلِ ... وَالصُّلْحُ عَنْ دِمَاءِ عَمْدِ الْقَتْلِ

٣١٤٩ - أَمَّا النِّكَاحُ صَحَّ بِالْأَقَلِّ ... وَجَعَلَاهُ مِثْلَهَا فِي الْبَطَل

<<  <   >  >>