١٩٤٥ - فَالطِّفْلُ لِلْمُرْضِعَةِ ابْنٌ وَلِمَنْ ... ثَابَ لَهَا بِوَطْئِهِ ذَاكَ اللَّبَنْ
١٩٤٦ - فَكُلُّ مَنْ عَلَى ابْنِ ذَيْنِ بِالنَّسَبْ ... تَحْرُمُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَانْسَحَبْ
١٩٤٧ - ذَاكَ عَلَى الطِّفْلَةِ فَهْيَ تَكْتَسِبْ ... مَا لِلَّتِي بِهِ لِذَيْنِ تَنْتَسِبْ
١٩٤٨ - مِنْ حُرْمَةٍ لِمَا عَلَيْهِ اتَّفَقَا ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ سَبَقَا
١٩٤٩ - وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ الَّذِي دَخَلْ ... مِنْ دَرٍّ الْحَلْقَ، ارْتِضَاعًا قَدْ وَصَلْ
١٩٥٠ - مِنْ ثَدْيٍ اوْ وَجُورًا اوْ سَعُوطَا ... مَحْضًا بِدُونِ شَوْبٍ اوْ مَخْلُوطَا
١٩٥١ - إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَالشُّرُوطُ ... ثَلَاثَةٌ، تَحْرِيمُهُ مَنُوطُ
١٩٥٢ - بِهَا: وُصُولُهُ مِنَ ادَمِيَّهْ ... هَبْ غَيْرَ ثَيِّبٍ وَغَيْرَ حَيَّةْ
١٩٥٣ - وَعَنْهُ: إِلْغَاءُ الَّذِي لَمْ يَثُبِ ... بِالْوَطْءِ أَعْنِي دَرَّ غَيْرِ ثَيِّبِ
١٩٥٤ - لَا مِنْ بَهِيمَةٍ وَغَيْرِ أُنْثَى ... قَدْ حُقِّقَتْ مِنْ رَجُلٍ أَوْ خُنْثَى
١٩٥٥ - أَشْكَلَ، وَالْوُصُولُ فِي الْحَوْلَيْنِ ... لِأَنَّ فِي مُخَرَّجِ الشَّيْخَيْنِ
١٩٥٦ - عَنْ أُمِّنَا عَائِشَةَ الْمُطَاعَةْ ... قَصْرَ الرَّضَاعَةِ عَلَى الْمَجَاعَةْ
١٩٥٧ - وَلِحَدِيثِ أُمِّنَا هِنْدَ الَّذِي ... صَحَّحَهُ عَنْهَا الْإِمَامُ التِّرْمِذِي
١٩٥٨ - فِي الْحَصْرِ لِلتَّحْرِيمِ فِي الَّذِي سَبَقْ ... مِنْهَا فِطَامَ الطِّفْلِ وَالْأَمْعَا فَتَقْ
١٩٥٩ - وَكَوْنُ الِارْتِضَاعِ خَمْسًا مِثْلَ مَا ... لِلْأُمِّ عَائِشَةَ مُسْلِمٌ نَمَى
١٩٦٠ - وَعَنْهُ: مُطْلَقُ الرَّضَاعِ مُعْتَبَرْ ... لِظَاهِرِ الذِّكْرِ وَسَالِفِ الْخَبَرْ
١٩٦١ - وَعَنْهُ: تَحْرِيمُ الثَّلَاثِ لِلَّذِي ... يُفْهِمُ مَا نَمَاهُ مُسْلِمٌ لِذِي
١٩٦٢ - وَنَحْوَهُ نَمَى لِأُمِّ الْفَضْلِ ... وَالْمَذْهَبُ الْأَخْذُ بِذَاكَ الْأُلِّ