٢٠٨٤ - لِلْمِثْلِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةْ ... وَمَسْكَنٍ فَإِنْ يَكُنْ ذَا قَسْوَةْ
٢٠٨٥ - فَمَنَعَ الْكُلَّ أَوِ الْبَعْضَ يَحِقْ ... لَهَا إِذَا قَدَرَتَ اخْذُ مَا اسْتُحِقْ
٢٠٨٦ - لَهَا وَلِلْوَلَدِ مِنْهُ بِالَّذِي ... يُعْرَفُ لِلَّذْ مَسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِي
٢٠٨٧ - عَنْ جَابِرٍ قَدْ أَخْرَجَا فِي الْخُطْبَةْ ... وَلِلَّذِي قِيلَ لِبِنْتِ عُتْبَةْ
٢٠٨٨ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَا ... ئِشَةَ وَالْمُعْسِرُ وَالَّذْ مَنَعَا
٢٠٨٩ - أَخْذًا إِذَا فُرْقَتَهُ اخْتَارَتْ حَكَمْ ... بِهَا صَغِيرًا أَوْ كَبِيًرا الْحَكَمْ
٢٠٩٠ - وَمَا لِذَاتِ صِغَرٍ يَمْتَنِعُ ... مَعَهُ الِاسْتِمْتَاعُ أَوْ مَنْ تَمَنَعُ
٢٠٩١ - إِنْ دُعِيَتْ أَوْ لَمْ تُسَلِّمْ أَوْ بِلَا ... إِذْنِ الْفَتَى خَرَجَتَ اوْ بِهِ إِلَى
٢٠٩٢ - حَاجَتِهَا نَفَقَةٌ، وَالْحَتْمُ فِي الْـ ... أَخِيرِلِلْبَهَاءِ فِي الشَّرْحِ احْتُمِلْ
٢٠٩٣ - فَصْلٌ: وَلِلْوَاحِدَةِ الْحُرَّةِ فِي الْـ ... أَرْبَعِ لَيْلَةٌ يَبِيتُهَا، نُقِلْ
٢٠٩٤ - بِذَا قَضَى كَعْبُ بْنِ سُورٍ وَعُمَرْ ... أَقَرَّهُ كَمَا بِهِ صَحَّ الْأَثَرْ
٢٠٩٥ - لَدَى ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي اسْتِيعَابِهْ ... مُخْتَصَرًا وَوَافِيًا أَتَى بِهْ
٢٠٩٦ - وَفِي الثَّمَانِي لَيْلَةً يَبِيتُ مَعْ ... مَهِيرَةٍ بِالرِّقِّ قَدْرُهَا اتَّضَعْ
٢٠٩٧ - وَكُلَّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَطَا ... مَرَّةً الَّا إِنْ بِهِ عُذْرٌ سَطَا
٢٠٩٨ - فَإِنْ تَرَبَّصَتْ إِذَ الَى أَكْثَرَا ... أَرْبَعَةً فَرَافَعَتْ فَأَنْكَرَا
٢٠٩٩ - إِنِ انْقَضَتْ أَوْ أَصْلًا اوْ وَطْأً زَعَمْ ... فِي ثَيِّبٍ فَقَوْلُهُ مَعَ الْقَسَمْ
٢١٠٠ - وَإِنْ بِمَا مِنْ ذَا ادَّعَتْ يَعْتَرِفِ ... وَتَطْلُبِ الْفَيْئَةَ يُؤْمَرْ أَنْ يَفِي
٢١٠١ - وَالْفَيْئَةُ الْوَطْءُ فَإِنْ فَاءَ اسْتَظَلْ ... تَحْتَ (فَإِنْ فَاؤُوا) وَإِنْ بِهَا مَطَلْ