للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٤٣ - أَوْ لِلضِّيَا أَوْ كُوَّةٍ وَانْتَفَعَا ... شَرِيكُهُ بِالْإِذْنِ حَتَّى رَجَعَا

١٩٤٤ - وَلَمْ يَجُزْ إِلْزَامُ بَعْضِ الشُّرَكَا ... بَعْضًا عِمَارَةً وَلَا أَنْ يَتْرُكَا

١٩٤٥ - بِآلَتِهْ قُلْتُ وَبَعْضُ النَّاسِ ... يَرَاهُ فِي الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ

١٩٤٦ - لَا غَيْرِهِ وَمَا لِذِي امْتِنَاعِ ... إِلْزَامُ بَانٍ تَرْكَ الِانْتِفَاعِ

١٩٤٧ - فَإِنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ فَمَا ... يَشَا يُحَمِّلْ وَمَتَى شَاهَدَ مَا

١٩٤٨ - وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكٍ امْتَنَعْ ... عَلَيْهِ أَخْشَابٌ فَإِنْ شَاءَ وَضَعْ

١٩٤٩ - أَوْ يُنْقَضُ الْمُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَا ... مَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَا

١٩٥٠ - عَنِ الْمُعَادِ بَدَلًا أَوْ يَقْبِضَهْ ... عَنْهُ لِكَي يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْقُضَهْ

١٩٥١ - لَوِ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِ ... وَصَدَّقَ الْوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ

١٩٥٢ - وَصَالَحَ .. الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ ... فِيهِ وَلَوْ تَمَلَّكَا بِسَبَبِ

١٩٥٣ - وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ وَالسَّقْفِ اللَّذَا ... مَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ لِرَبِّ ذَا وَذَا

١٩٥٤ - وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِي ... ذَيْنِ بِالِاتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ

١٩٥٥ - قُلْتُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلْ ... بِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُتَّصِلْ

١٩٥٦ - لَا بِالْجُذُوعِ وَبِنَحْوِ وَجْهِهِ ... وَمَعْقِدِ الْقِمْطِ بِهِ وَشِبْهِهِ

١٩٥٧ - وَالْيَدُ لِلرَّاكِبِ دُونَ السَّائِقِ ... وَمُمْسِكُ اللِّجَامِ وَالْمُعَانِقِ

١٩٥٨ - وَالْيَدُ فِي الْأُسِّ لِذِي الْجِدَارِ ... وَعَرْصَةٌ لِلْخَانِ أَوْ لِلدَّارِ

١٩٥٩ - لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ لَا سِوَاهُ ... حَيْثُ بِدْهِلِيزٍ هُمَا مِرْقَاهُ

<<  <   >  >>