١٧٦٢ - فَإِنْ جَرَى فِيهِ انْتَهَتْ وَتَطْلُقُ ... وَبَعْدَهُ لَا وَانْتَهَتْ فَحَقِّقُوا
١٧٦٣ - وَلَيْسَ تَكْرَارٌ بِغَيْرِ كُلَّمَا ... فَإِنَّ فِي الْفِعْلِ لَهَا تَعَمُّمَا
١٧٦٤ - مِثْلَ عُمُومِ كُلِّ فِي الْأَسْمَاءِ ... بَلِ الثَّلَاثُ مُوجِبُ انْتِهَاءِ
١٧٦٥ - وَكُلَّمَا نَكَحْتُهَا تَكَرَّرَا ... فِي الْحِنْثِ لَوْ بَعْدَ نِكَاحٍ آخَرَا
١٧٦٦ - وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْطِ إِذْ لَا بَيِّنَةْ ... أَقْدَمُ وَالسَّبْقُ لَهَا فِي الْبَرْهَنَةْ
١٧٦٧ - وَقَوْلُهَا مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّهَا ... فِيمَا اسْتُفِيدَ عِلْمُهُ مِنْ نُطْقِهَا
١٧٦٨ - كَحَيْضِهَا وَحُبِّهَا إِنْ أَخْبَرَتْ ... تَطْلُقُ لَا ضَرَّتَهَا إِنْ ذُكِرَتْ
١٧٦٩ - إِنْ بَلَغَ الْحَيْضُ ثَلَاثًا تَطْلُقُ ... مِنِ ابْتِدَاءِ حَيْضِهَا فَحَقِّقُوا
١٧٧٠ - لَوْ حَيْضَةً قَالَتْ فَحَتَّى تَطْهُرَا ... وَصَوْمَ يَوْمٍ بِالْغُرُوبِ فَاسْطُرَا
١٧٧١ - إِنْ تَلِدِي ابْنًا أَوَّلًا أَنْتَ كَذَا ... وَاحِدَةً أَوِ ابْنَةً فَضِعْفُ ذَا
١٧٧٢ - إِنْ تَلِدِ الْكُلَّ وَلْمْ يُدْرَ الْبَدِي ... لَمْ يُقْضَ إِلَّا بِطَلَاقٍ مُفْرَدِ
١٧٧٣ - وَطَلْقَتَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْوَرَعِ ... وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فَاحْفَظْهُ وَعِ
١٧٧٤ - وَالْمِلْكُ شَرْطُ آخِرِ الشَّرْطَيْنِ ... كَمِثْلِ مَعْطُوفِ كَلَامِ اثْنَيْنِ
١٧٧٥ - وَإِنَّ تَنْجِيزَ الثَّلَاثِ مُبْطِلُ ... تَعْلِيقَهُ وَلَا يَعُودُ فَاعْقِلُوا
١٧٧٦ - وَفِي ثَلَاثٍ وَعَتَاقٍ عُلِّقَا ... بِالْوَطْءِ لَا عُقْرَ بِلُبْثٍ وَبَقَا
١٧٧٧ - وَلَا تَكُونُ رَجْعَةٌ فِي الرَّجْعِي ... إِلَّا إِذَا أَوْلَجَ بَعْدَ النَّزْعِ
١٧٧٨ - وَالنَّكْحُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَائِنِ ... لَيْسَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ كَائِنِ
١٧٧٩ - وَالْوَصْلُ فِي الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللهْ ... يُبْطِلُهُ وَلَوْ تَمُوتُ قَبْلَهْ