للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٩٤٣ - وَشَارِطُ الدَّفْعِ بِوَقْتٍ عُيِّنَا ... يُحْضِرُهُ فِيهِ وَإِلَّا سُجِنَا

٢٩٤٤ - وَإِنْ يُسَلِّمْ ذَاكَ فِي الْمِصْرِ بَرِي ... وَشَرْطُ حَيْثُ الْحُكْمُ غَيْرُ مُثْمِر

وَدَفْعُهُ فِي الْبَرِّ لَمْ يُعْتَبَرِ

٢٩٤٥ - ثُمَّ تَوَى الْمَطْلُوبِ وَالْكَفِيلِ ... يُبْطِلُهَا لَا الطَّالِبِ الْأَصِيلِ

٢٩٤٦ - يبْرَأُ بِالدَّفْعِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطِ ... بَرَاءَةً بِدَفْعِ ذَاكَ فَاضْبُطِ

٢٩٤٧ - يَضْمَنُ فِي عَلَيَّ مَا عَلَيْهِ ... إنْ لَمْ أُسَلِّمْهُ غَدًا إِلَيْهِ

٢٩٤٨ - وَلَازِمٌ إِنْ لَمْ أُحَاضِرْكَ غَدَا ... بِنَفْسِ هَذَا فَعَلَيَّ دَيْنُ ذَا

٢٩٤٩ - يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَتَبْقَى الْأَوَّلَهْ ... كَذَاكَ إِنْ أَبْهَمَ حِينَ نَقَلَهْ

٢٩٥٠ - لَا جَبْرَ فِي كَفَالَةٍ بِالنَّفْسِ ... عَنِ الْعُقُوبَاتِ وَلَا مِنْ جِنْسِ

٢٩٥١ - وَيَشْهَدُ اثْنَانِ بِهَا أَوْ عَدْلُ ... قَالَ بِذَا إِمَامُنَا الْأَجَلُّ

٢٩٥٢ - وَالرَّهْنَ وَالتَّكْفِيلَ بِالْخَرَاجِ ... قَدْ جَوَّزُوا مِنْ غِيرِ مَا حِجَاجِ

٢٩٥٣ - وَمَنْ يُكَفِّلْ رَجُلًا وَرَجُلَا ... وَرَجُلًا كَانَ الْجَمِيعُ كَفَلَا

٢٩٥٤ - وَالْكَفْلُ بِالدَّيْنِ الصَّحِيحِ يَثْبُتُ ... وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ لَهُ فَأَثْبَتُوا

٢٩٥٥ - كَقَوْلِهِ كَفَلْتُ عَنْ رَبِيعِ ... بِمِئَةٍ أَوْ لَاحِقِ الْمَبِيعِ

٢٩٥٦ - أَوْ مَا يُبَايِعْ أَوْ بِمَا يَذُوبُ ... عَلَيْهِ أَوْ مِنْكَ لَهُ مَغْصُوبُ

٢٩٥٧ - وَبَعْدَ ذَا يُخَيَّرُ الْمَكْفُولُ لَهْ ... أَنْ يَطْلُبَ الْأَصِيلَ أَوْ مَنْ كَفَلَهْ

٢٩٥٨ - وَإِنْ يُعَلِّقْهَا بِمَا يُلَائِمُ ... مِنَ الشُّرُوطِ كَالَّذِي يَلْتَزِمُ

٢٩٥٩ - بِقَرْضِ حَقٍّ كَأَنِ اسْتُحِقَّ ذَا ... أَوْ فَوْتِهِ كَإِنْ يَغِبْ ذَا فَخُذَا

<<  <   >  >>