١٤٦٤ - أَوْ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةْ ... أَوْ حَائِضًا كَانَتْ قَبِلْنَا عُذْرَهْ
١٤٦٥ - وَلَا تَكُونُ خَلْوَةٌ صَحِيحَةْ ... لِلْمَانِعَاتِ فَاحْفَظُوا تَفْصِيلَهْ
١٤٦٦ - وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ عِنْدَ الصَّدْرِ ... مِثْلُ الدُّخُولِ فِي كَمَالِ الْمَهْرِ
١٤٦٧ - وَتَلْزَمُ الْعِدَّةُ فِي الْمَسَائِلِ ... جَمِيعِهِنَّ لِاحْتِمَالِ الشَّاغِلِ
١٤٦٨ - مُتْعَةُ مَنْ تُطْلَقُ قَبْلَ الْوَقْعَةْ ... وَلَا مُسَمًّى وَجَبَتْ فِي الشِّرْعَةْ
١٤٦٩ - وَإِنْ يُسَمِّ نُدِبَتْ وَقِيلَ لَا ... وَالنَّدْبُ فِي ضِدَّيْهِمَا قَدْ نُقِلَا
١٤٧٠ - وَتَلْزَمُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةْ ... مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ وَذِكْرِ الصَّدَقَةْ
نَظْمٌ آخَرُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى التَّفْصِيلِ
١٤٧١ - طَوَالِقُ النِّسَاءِ صِرْنَ أَرْبَعَا ... وَاحِدَةٌ يَلْزَمُ أَنْ تُمَتَّعَا
١٤٧٢ - مَنْ كَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا التَّفْرِيقُ ... وَلَمْ يَكُنْ فِي مَهْرِهَا تَحْقِيقُ
١٤٧٣ - وَلِاثْنَتَيْنِ يُسْتَحَبُّ مَنْ ذُكِرْ ... صَدَاقُهَا وَلَا إِذَا الْوَطْءُ قُدِرْ
١٤٧٤ - رَابِعَةٌ إِمْتَاعُهَا لَا يَجِبُ ... وَلَا لَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ يَنْدُبُ
١٤٧٥ - وَهْيَ الَّتِي مُعَيَّنٌ صَدَاقُهَا ... وَكَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا فِرَاقُهَا
١٤٧٦ - وَمَنْ يُزَوِّجْ رَجُلًا بِبِنْتِهِ ... عَلَى نِكَاحِ بِنْتِهِ أَوْ أُخْتِهِ
١٤٧٧ - مُعَوِّضًا لِعَقْدِهِ بِالثَّانِي ... فَعِنْدَنَا الْعَقْدَانِ جَائِزَانِ
١٤٧٨ - ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَدْ أَوْجَبُوا ... قَدْرَ صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا تُقْلَبُ
١٤٧٩ - ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يُسَلَّمُ ... مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا تُظْلَمُ
١٤٨٠ - لَوْ زَوَّجَ الْحُرَّ عَلَى خِدْمَتِهِ ... عَامًا فَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهِ