٢٧٥٠ - ثُمَّ الزِّنَا وَوُلْدِهِ وَالْبَخَرِ ... وَفَقْدِ حَيْضٍ فِي الْإِمَا وَالدَّفَرِ (١)
وَالِاسْتِحَاضَاتِ كَذَا فَقَرِّرِ
٢٧٥١ - فَإِنْ بَدَا ثَانٍ لَدَى مَنِ اشْتَرَى ... يَعُدْ بِنَقْصٍ أَوْ يَرُدُّ بِالرِّضَا
٢٧٥٢ - وَإِنْ بَدَا فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الْقَطْعِ ... عَيْبٌ فَبِالْعَيْبِ وُجُوبُ الرَّجْعِ
٢٧٥٣ - وَلِلَّذِي بَاعَ قَبُولُهُ كَذَا ... وَإِنْ يَبِعْهُ الْمُشْتَرِي الرَّدُّ لَغَا
٢٧٥٤ - وَإِنْ يَخِطْ أَوْ يَصْبُغَنْ وَقَدْ قَطَعْ ... أَوْ لَتَّ بِالسَّمْنِ السَّوِيقَ فَاطَّلَعْ
٢٧٥٥ - عَادَ بِنَقْصِ ذَلِكَ الْعَيْبِ كَمَا ... لَوْ بَاعَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ عَلِمَا
٢٧٥٦ - أَوْ مَاتَ ذَاكَ الْعَبْدُ أَوْ عَتَقَهُ ... لَا إِنْ بِمَالٍ قَدْ أَزَالَ رِقَّهُ
٢٧٥٧ - أَوْ فَطَعَامًا كَانَ ذَا فَأَكَلَهْ ... أَوْ بَعْضَهُ أَوْ كَانَ عَبْدًا قَتَلَهْ
٢٧٥٨ - وَمُشْتَرِي الْبِطِّيخِ وَالْبَيْضِ إِذَا ... يَجِدْهُ بَعْدَ كَسْرِهِ قَدْ فَسَدَا
٢٧٥٩ - وَفِيهِ نَفْعٌ عَادَ بِالنَّقْصِ إِذَنْ ... أَوْ لَمْ يَكُنْ عَادَ بِجُمْلَةِ الثَّمَنْ
٢٧٦٠ - تَرَادُدُ الْبَاعَةِ فِي رَدِّ قَضَا ... وَلَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِي رَدِّ رِضَا
٢٧٦١ - لَوِ ادَّعَى الْعَيْبَ بِمَا قَدْ مُكِّنَا ... فَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي الثَّمَنَا
٢٧٦٢ - أَوْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ ذَا بَرْهَنَا ... وَإِنْ تَغِبْ شُهُودُ هَذَا وَزَنَا
٢٧٦٣ - لَوْ رَامَ بِالْإِبَاقِ أَنْ يَرُدَّهُ ... يَثْبُتُ قَبْلُ بِالْإِبَاقِ عِنْدَهُ
٢٧٦٤ - وَحُلِّفَ الْبَائِعُ مَا كَانَ كَذَا ... عِنْدَكَ وَالرَّدُّ يَحِقُّ بِالْإِبَا
(١) الدَّفَرُ: النتن.