للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣٧٦ - وَمِئَةٌ وَدِرْهَمٌ دَرَاهِمُ ... وَإِذْ يَقُولُ مِئَةٌ وَخَاتَمُ

٣٣٧٧ - يَلْزَمُهُ الْخَاتَمُ وَهْوَ فِي الْمِئَةْ ... مُفَوَّضٌ فِي فَسْرِهَا لَدَى النِّيَةْ

٣٣٧٨ - إِقْرَارُهُ بِالتَّمْرِ فِي الْقَوَاصِرِ ... يَلْزَمُهُ الْكُلُّ بِلَا تَنَاكُرِ

٣٣٧٩ - كَالثَّوْبِ فِي الثَّوْبِ أَوِ الْمِنْدِيلِ ... وَلَيْسَ كَالْإِصْطَبْلِ وَالْخُيُولِ

٣٣٨٠ - وَالثَّوْبُ فِي الْعَشْرَةِ قَالَ الثَّانِي ... فَرْدٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ الشَّيْبَانِي

٣٣٨١ - اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ هُمَا لَا أَرْبَعَةْ ... إِذَا نَوَى الضَّرْبَ وَلَمْ يَنْوِ مَعَهْ

٣٣٨٢ - مَا بَيْنَ دِرْهَامٍ إِلَى عَشْرٍ لَزِمْ ... تِسْعٌ وَقَالَا تِلْكُمُ الْعَشْرُ تَتِمْ

٣٣٨٣ - مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْجِدَارَيْنِ لِذَا ... لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ مِثَالًا يُحْتَذَى

٣٣٨٤ - مُعْتَرِفٌ لِخَاتَمٍ لِثَانِي ... فَالْفُصُّ وَالْحَلْقَةُ يَلْزَمَانِ

٣٣٨٥ - كَالنَّصْلِ وَالْمَحْمَلِ وَالْأَجْفَانِ ... فِي ذِكْرِهِ لِسَيْفِ هِنْدٍ وَانِ

٣٣٨٦ - وَتَدْخُلُ الْحَلْقَةُ وَالْفُصُّ مَتَى ... أَقَرَّ بِالْخَاتَمِ يَوْمًا لِفَتَى

٣٣٨٧ - وَالنَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَكَالْحَمَائِلْ ... يَدْخُلُ فِي السَّيْفِ الْجَزَارِ الْفَاصِلْ

٣٣٨٨ - وَإِنْ يَقُلْ لِخَالِدٍ ذَي الْحَجَلَةْ ... فَلْيَدْفَعِ الْكِسْوَةَ وَالْعِيدَانَ لَهْ

٣٣٨٩ - مَنْ يَعْتَرِفْ بِحَمْلِ شَاةٍ أَوْ أَمَةْ ... لِرَجُلٍ بِلَا بَيَانٍ لَزِمَهْ

٣٣٩٠ - لَكِنَّهُ لِلْحَمْلِ بِالدَّيْنِ يَصِحْ ... إِنْ هُوَ بِالْإِيصَاءِ وَالْإِرْثِ شُرِحْ

٣٣٩١ - وَيُبْطِلُ الْمُبْهَمَ عِنْدَ الثَّانِي ... وَصَحَّ ذَا فِي مَذْهَبِ الشَّيْبَانِي

٣٣٩٢ - وَشَرْطُهُ الْخِيَارُ فِي الْإِقْرَارِ ... كَالْلَّغْوِ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ جَار

<<  <   >  >>