٣٣٧٦ - وَمِئَةٌ وَدِرْهَمٌ دَرَاهِمُ ... وَإِذْ يَقُولُ مِئَةٌ وَخَاتَمُ
٣٣٧٧ - يَلْزَمُهُ الْخَاتَمُ وَهْوَ فِي الْمِئَةْ ... مُفَوَّضٌ فِي فَسْرِهَا لَدَى النِّيَةْ
٣٣٧٨ - إِقْرَارُهُ بِالتَّمْرِ فِي الْقَوَاصِرِ ... يَلْزَمُهُ الْكُلُّ بِلَا تَنَاكُرِ
٣٣٧٩ - كَالثَّوْبِ فِي الثَّوْبِ أَوِ الْمِنْدِيلِ ... وَلَيْسَ كَالْإِصْطَبْلِ وَالْخُيُولِ
٣٣٨٠ - وَالثَّوْبُ فِي الْعَشْرَةِ قَالَ الثَّانِي ... فَرْدٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ الشَّيْبَانِي
٣٣٨١ - اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ هُمَا لَا أَرْبَعَةْ ... إِذَا نَوَى الضَّرْبَ وَلَمْ يَنْوِ مَعَهْ
٣٣٨٢ - مَا بَيْنَ دِرْهَامٍ إِلَى عَشْرٍ لَزِمْ ... تِسْعٌ وَقَالَا تِلْكُمُ الْعَشْرُ تَتِمْ
٣٣٨٣ - مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْجِدَارَيْنِ لِذَا ... لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ مِثَالًا يُحْتَذَى
٣٣٨٤ - مُعْتَرِفٌ لِخَاتَمٍ لِثَانِي ... فَالْفُصُّ وَالْحَلْقَةُ يَلْزَمَانِ
٣٣٨٥ - كَالنَّصْلِ وَالْمَحْمَلِ وَالْأَجْفَانِ ... فِي ذِكْرِهِ لِسَيْفِ هِنْدٍ وَانِ
٣٣٨٦ - وَتَدْخُلُ الْحَلْقَةُ وَالْفُصُّ مَتَى ... أَقَرَّ بِالْخَاتَمِ يَوْمًا لِفَتَى
٣٣٨٧ - وَالنَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَكَالْحَمَائِلْ ... يَدْخُلُ فِي السَّيْفِ الْجَزَارِ الْفَاصِلْ
٣٣٨٨ - وَإِنْ يَقُلْ لِخَالِدٍ ذَي الْحَجَلَةْ ... فَلْيَدْفَعِ الْكِسْوَةَ وَالْعِيدَانَ لَهْ
٣٣٨٩ - مَنْ يَعْتَرِفْ بِحَمْلِ شَاةٍ أَوْ أَمَةْ ... لِرَجُلٍ بِلَا بَيَانٍ لَزِمَهْ
٣٣٩٠ - لَكِنَّهُ لِلْحَمْلِ بِالدَّيْنِ يَصِحْ ... إِنْ هُوَ بِالْإِيصَاءِ وَالْإِرْثِ شُرِحْ
٣٣٩١ - وَيُبْطِلُ الْمُبْهَمَ عِنْدَ الثَّانِي ... وَصَحَّ ذَا فِي مَذْهَبِ الشَّيْبَانِي
٣٣٩٢ - وَشَرْطُهُ الْخِيَارُ فِي الْإِقْرَارِ ... كَالْلَّغْوِ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ جَار