للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٣٤ - ثُمَّ انْتِهَاءُ الْإِذْنِ وَالْمَأْذُونِ ... بِمَوْتِ مَوْلَاهُ أَوِ الْجُنُونِ

٣٨٣٥ - أَوْ بِاللُّحُوقِ مِنْهُ بِارْتِدَادِ ... أَوْ بِالْإِبَاقِ أَوْ بِالِاسْتِيلَادِ

٣٨٣٦ - أَوْ حَجْرِ مَوْلَاهُ مَعَ التَّشْهِيرِ ... فِي أَكْثَرِ التُّجَّارِ لَا التَّدْبِيرِ

٣٨٣٧ - وَهْوَ بِمَا فِي يَدِهِ إِذَا يُقِرْ ... صَحَّ لَدَى الصَّدْرِ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ حَجْرْ

٣٨٣٨ - وَلَمْ يُمَلَّكْ رَبُّهُ مَا اكْتَسَبَهْ ... إِنْ دَيْنَهُ اسْتَغْرَقَهُ وَالرَّقَبَةْ

٣٨٣٩ - فَعِتْقُهُ فِي عَبْدِهِ قَدْ أَبْطَلَهْ ... وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ مُحِيطٍ جَازَ لَهْ

٣٨٤٠ - وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مَا بَيْنَهُمَا ... بالنّفْعِ لِلْعَبْدِ يَجُوزُ فَاعْلَمَا

٣٨٤١ - وَدَفْعُهُ لِلْعَبْدِ مَا اشْتَرَاهُ ... مِنْ قَبْلِ قَبْضِ ثَمَنٍ أَلْغَاهُ

٣٨٤٢ - وَعِتْقُهُ يَمْضِي بِغُرْمِ قِيمَتِهْ ... لِلْخَصْمِ وَالْفَضْلُ لَدَى حُرِّيَتِهْ

٣٨٤٣ - وَبَيْعُهُ كَعِتْقِهِ فِي الْغَرْمِ ... إِنْ مُشْتَرٍ غَيَّبَهُ عَنْ خَصْمِ

٣٨٤٤ - وَإِنْ بِعَيْبٍ رَدَّ عَادَ بِالْقِيَمْ ... وَالدَّيْنُ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْمُبْتَاعِ تَمْ

وَإِنْ أَجَازَ أَخَذَ الْأَثْمَانَ ثَمْ

٣٨٤٥ - وَإِنْ دَرَى شَارِيهِ بِالدَّيْنِ يَجِبْ ... لِلْغُرَمَاءِ رَدُّهُ وَإِنْ يَغِبْ

٣٨٤٦ - بَائِعُهُ فَالْمُشْتَرِي لَا يَخْصِمُ ... وَهْوَ لَدَى الْأَوْسَطِ خَصْمٌ فَافْهَمُوا

٣٨٤٧ - وَإِنْ يَقُلْ قَادِمُ مِصْرَ سَيِّدِي ... زَيْدٌ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فِي الْبَلَدِ

٣٨٤٨ - يَلْزَمُهُ مَا كَانَ فَي التَّجْرِ وَلَا ... يُبَاعُ إِنْ مَوْلَاهُ غَابَ فَاعْقِلَا

٣٨٤٩ - فَإِنْ أَبَى الْمَوْلَى وَبِالْإِذْنِ أَقَرْ ... بِيعَ وَإِلَّا لَا يُبَاعُ إِنْ نَفَرْ

٣٨٥٠ - وَذُو الصِّبَا الْعَاقِلُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي ... مَنْزِلِهِ الْمَأْذُونِ فِي التَّصَرُّف

<<  <   >  >>