للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٧ - وَيَرْفَعُ الْأَحْدَاثَ: مَاءُ الْمَطَرِ ... وَالْبِئْرِ وَالْعَيْنِ وَمَاءُ الْأَبْحُرِ

٦٨ - وَلَيْسَ بِالرَّافِعِ: مَاءٌ يُعْتَصَرْ ... مِنْ شَجَرٍ مُعَالَجٍ وَلَا ثَمَرْ

٦٩ - وَلَا بِمَاءٍ غَيْرُهُ قَدْ غَلَبَهْ ... فَزَالَ عَنْ طِبَاعِهِ كَـ: الْأَشْرِبَةْ

٧٠ - وَالْخَلِّ وَالْمَا وَرْدِ وَالْأَمْرَاقِ ... وَالزَّرْدَجِ الصَّابِغِ بِاتِّفَاقِ

٧١ - وَإِنْ يُغَيِّرْ طَاهِرٌ وَصَفًا لِمَا ... فَهْوَ طَهُورٌ كَـ: السُّيُولِ فَاعْلَمَا

٧٢ - وَالْمَاءِ مَهْمَا يَخْتَلِطْ أُشْنَانُ ... بِهِ وَصَابُونٌ وَزَعْفَرَانُ

٧٣ - وَكُلُّ مَاءٍ شَابَهُ بَعْضُ نَجَسْ ... وَلَوْ كَثِيرًا ذَلِكَ الْمَاءُ انَتَجَسْ

٧٤ - وَإِنْ يَقَعْ فِي الْمَاءِ وَهْوَ جَارِ ... وَلَمْ يَبِنْ فَالطُّهْرُ بَاقٍ جَارِ

٧٥ - وَإِنْ يَقَعْ فِي الشَّطِّ مِنْ غَدِيرِ ... عَشْرًا إِلَى عَشْرٍ عَلَى التَّقْدِيرِ

٧٦ - فَالْجَانِبُ الْآخَرُ مِنْهُ طَاهِرُ ... يُجْزِي التَّوَضِّي مِنْهُ وَهْوَ الظَّاهِرُ

٧٧ - وَالْعَشْرُ بِالذِّرَاعِ لِلْكِرْبَاسِ ... تَوْسِعَةً فِي أَمْرِهِ لِلنَّاسِ

٧٨ - وَهْوَ بِسَبْعِ الْقَبَضَاتِ يُوضَعُ ... لَكِنْ بِهِ لَيْسَ تُقَامُ الْأُصْبَعُ

٧٩ - وَإِنَّمَا تُقَامُ فِي الْمَمْسُوحَاتْ ... أَمَّا ذِرَاعُ الْمِيلِ سِتُّ قَبْضَاتْ

٨٠ - وَالْعَرْضُ لِلْأُصْبُعِ فِي التَّقْدِيرِ: ... ثَلَاثُ حَبَّاتٍ (١) مِنَ الشَّعِيرِ

٨١ - وَمَوْتُ مَا لَا دَمَ فِيهِ يَجْرِي ... فِي الْمَاءِ غَيْرُ سَالِبٍ لِلطُّهْرِ

٨٢ - مِثْلِ: الذُّبَابِ وَالدَّبَا وَالْأَحْطَبِ ... وَالْبَقِّ وَالنَّحْلِ مَعًا وَالْعَقْرَبِ

٨٣ - كَذَا وَلِيدُ الْمَاءِ إِذْ فِيهِ هَلَكْ ... كَـ: ضِفْدِعٍ وَسَرَطَانٍ وَسَمَكْ


(١) صَوَابُهُ بِسِتٍّ.

<<  <   >  >>