للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٨ - وَإِنْ تَلَاقَى جِلْدُ أُنْثَى وَذَكَرْ ... لَا مَحْرَمٍ حَيًّا وَمَيْتًا بِكِبَرْ

١٣٩ - لَا الْعُضْوُ بَعْدَ الْفَصْلِ لَا كَالذَّكَرِ ... وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ كَالدُّبُرِ

١٤٠ - أَوْ مَوْضِعِ الْجَبِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ أَوْ ... عَامِلِ كَفَّيْنِ وَأَيٍّ كَانَ لَوْ

١٤١ - تَوَافَقَا كَذَكَرَيْ مَمْسُوسِ ... وَلَا نَرَى الْمَمْسُوسَ كَالْمَلْمُوسِ

١٤٢ - وَبَطْنِ إِصْبَعٍ سِوَى أَصْلِيَّةْ ... عَلَى اسْتِوَا الْأَصَابِعِ الْبَقِيَّةْ

١٤٣ - وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنَ الْمُشْكِلِ مَا ... لَهُ وَمَسُّ مُشْكِلٍ كِلَيْهِمَا

١٤٤ - مِنْ نَفْسِهِ وَمُشْكِلٍ وَاثْنَيْنِ ... وَأَنْ يَمَسَّ أَحَدَ الْفَرْجَيْنِ

١٤٥ - وَالصُّبْحَ صَلَّى ثُمَّ مَسَّ تِلْوَهُ ... وَالظُّهْرَ صَلَّى إِنْ يُعِدْ وُضُوءَهُ

١٤٦ - بَيْنَهُمَا فَلَا يُعِدْ وَإِلَّا ... فَلْيُعِدِ الظُّهْرَ الَّتِي قَدْ صَلَّى

١٤٧ - وَأَنْ يَمَسَّ مُشْكِلٌ مِنْ مُشْكِلِ ... فَرْجًا وَهَذَا ذَكَرًا لِلْأَوَّلِ

١٤٨ - أَوْ نَفْسِهِ يُنْقَضْ لِشَخْصٍ مُبْهَمَا ... وَصَحَّحُوا صَلَاةَ كُلٍّ مِنْهُمَا

١٤٩ - وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ لَا ضِدِّهْ ... بِالظَّنِّ لَا شَكٍّ طَرَا مِنْ بَعْدِهْ

١٥٠ - وَإِنْ تُيُقِّنَا وَشُكَّ مِنْهُمَا ... فِي سَابِقٍ فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا

١٥١ - لَا ضِدُّ طُهْرٍ لِلَّذِي مَا اعْتَادَ أَنْ ... يُجَدِّدَ اسْتَثْنَى مِنَ الْمَشْكُوكِ ظَنْ

١٥٢ - قَلْتُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ الْمُعْتَرِضُ ... هَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ فَالْوُضُو

١٥٣ - وَيَمْنَعُ الصَّلَاةَ كَالتَّطَوُّفِ ... بِالْبَيْتِ وَالْبَالِغَ حَمْلَ الْمُصْحَفِ

١٥٤ - وَلَوْحَهُ وَقَلْبَهُ أَوْرَاقَهْ ... وَمَسَّهُ وَالْجِلْدِ وَالْعِلَاقَهْ

١٥٥ - وَالظَّرْفِ لَا فِقْهٍ وَنَقْدَيْنِ وَلَا ... تَفْسِيرِهِ وَالْكُتْبَ عَنْ مَسٍّ خَلَا

<<  <   >  >>