للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١٩٣ - وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَيْثُ خَصَّا ... بِالنَّذْرِ أَوْ تَالِيهِ أَوْ فِي الْأَقْصَى

١١٩٤ - تَعَيَّنَ الْمَذْكُورُ أَوْ بَدِيلُهْ ... حَيْثُ هُوَ الْفَاضِلُ لَا مَفْضُولُهْ

١١٩٥ - كَلِلصَّلَاةِ وَمَتَى مَا عَيَّنَا ... لِلِاعْتِكَافِ زَمَنًا تَعَيَّنَا

١١٩٦ - كَلِلصِّيَامِ لَا لَأَنْ يُصَلِّيَا ... وَالصَّدَقَاتِ وَالْفَوَاتُ قَضَيَا

١١٩٧ - وَنَاذِرٌ للهِ أَنْ يَعْتَكِفَا ... يَوْمًا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ كَفَى

١١٩٨ - عُكُوفُهُ فِي رَمَضَانَ وَامْتَنَعْ ... إِجْزَاءُ مَا مِنْ ذَيْنِ وَحْدَهُ يَقَعْ

١١٩٩ - وَنَاذِرٌ لِلِاعْتِكَافِ صَائِمَا ... وَعَكْسُهُ يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا

١٢٠٠ - وَالْجَمْعُ لَا بِنَذْرِ الِاعْتِكَافِ ... مُصَلِّيًا وَالْعَكْسُ مَعْ خِلَافِ

١٢٠١ - وَنَذْرُ شَهْرٍ يَقْتَضِي الْهِلَالِي ... مَعَ اللَّيَالِي مِنْهُ لَا التَّوَالِي

١٢٠٢ - وَإِنْ نَوَى الْوِلَاءَ كَالتَّفَرُّقِ ... وَإِنْ جَرَى اشْتِرَاطُهُ بِالْمَنْطِقِ

١٢٠٣ - كَمِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ فِي الْقَضَا إِذَا ... لَمْ يَشْرِطِ الْوِلَا وَمَا يَوْمٌ كَذَا

١٢٠٤ - وَعَشْرَةٌ تَنَاوَلَ اللَّيَالِيَا ... إِنْ كَانَ فِيهَا شَرَطَ التَّوَالِيَا

١٢٠٥ - وَنَاذِرُ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ إِنْ وَقَعْ ... نَقْصٌ كَفَاهُ وَالْوِلَاءُ مَا قَطَعْ

١٢٠٦ - خُرُوجَهُ عَنْ مَسْجِدٍ لِلْأَكْلِ أَوْ ... لِحَاجَةِ الشَّخْصِ وَلَمْ يُبْعِدْ وَلَوْ

١٢٠٧ - صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ لَا إِنْ عَرَجَا ... أَوْ قَدْرَهَا يَلْبَثُ لَا إِنْ أَوْلَجَا

١٢٠٨ - وَحَيْضُهَا إِنْ لَمْ تَسَعْهُ مُدَّةْ ... قَدْ طَهُرَتْ فِيهَا وَلَا لِلْعِدَّةْ

١٢٠٩ - وَلَا أَذَانٍ رَاتِبٍ وَالْمَرَضِ ... وَالسَّهْوِ وَالْكُرْهِ وَحَدٌّ وَقُضِي

١٢١٠ - زَمَانَ عُذْرٍ غَيْرِ قَاطِعِ الْوِلَا ... أَمَّا قَضَاءُ حَاجَةِ الشَّخْصِ فَلَا

<<  <   >  >>