للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٩٨٨ - كَذَا إِلَى أَنْ تُنْكَحَ النِّسَاءُ ... وَيَسْتَقِلُّ بَعْدَهُ الْأَبْنَاءُ

٢٩٨٩ - قَدِّمْ بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِ ... نَدْبًا فَأَقْرَبَ الْوَرَى إِلَى النَّبِي

٢٩٩٠ - فَالْعَرَبَ الْأَسَنَّ فَالْأَسْبَقَ فِي ... إِسْلَامِهِ وَهِجْرَةٍ وَلْيُصْرَفِ

٢٩٩١ - مَتَى أَرَادَ وَكِتَابًا مُحْصَيَا ... فَلْيَتَّخِذْ يُثْبِتُ فِيهِ الْأَقْوَيَا

٢٩٩٢ - سَمَّى لِكُلِّ فِرْقَةٍ عَرِيفَا ... وَلْيَمْحُ مَنْ قَدْ جُنَّ وَالضَّعِيفَا

٢٩٩٣ - إِنْ أَيِسَا وَمَنْ يَمُتْ وَالْمَالُ قَدْ ... جُمِّعَ يُعْطَ وَارِثٌ قِسْطَ الْأَمَدْ

٢٩٩٤ - وَمَا مِنَ الْأَخْمَاسِ هَذِي الْأَرْبَعَةْ ... يَفْضُلُ فِي الْمُرْتَزَقِينَ وَزَّعَهْ

٢٩٩٥ - أَوْ بَعْضَهُ يَصْرِفُ بِاسْتِصْلَاحِ ... فِي الثَّغْرِ وَالكِرَاعِ وَالسِّلَاحِ

٢٩٩٦ - وَمَا بِإِيجَافِ الْخُيُولِ يَحْصُلْ ... لِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ مُقْبِلْ

٢٩٩٧ - فِي الْحَرْبِ مِثْلِ إِنْ فَقَأْ أَوْ قَلَعَا ... عَيْنَيْهِ أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا

٢٩٩٨ - أَوْ أَسْرِهِ لَا غَافِلٍ وَإِنْ رَمَى ... مِنْ حِصْنٍ اوْ صَفٍّ إِلَى الْكَافِرِ مَا

٢٩٩٩ - يَصْحَبُ مِنْ جَنِيبَةٍ أَمَامَهْ ... وَزِينَةٍ وَمَرْكِبٍ وَلَامَهْ

٣٠٠٠ - وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْ ... سَرْجًا وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ

٣٠٠١ - لَا نَفْسُهُ وَبَدَلٌ عَنْهُ إِذَا ... أَرَقَّ أَوْ فَادَى وَمَا اسْتَحْقَبَ ذَا

٣٠٠٢ - وَبَعْدَهُ الْخُمْسَ كَمَا مَرَّ بَسَطْ ... وَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ

٣٠٠٣ - لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ وَلَوْ أَحَدْ ... يَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ

٣٠٠٤ - أَوِ الَّذِي يُؤْخَذُ بَعْدَهُ وَمَا ... يَبْقَى مَعَ الْعَقَارِ أَيْضًا قُسِمَا

٣٠٠٥ - فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ وَإِنْ مَرِضْ ... أَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ

<<  <   >  >>