للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٥١ - وَيُكْرَهُ: الْتِفَاتُهُ وَالْإِقْعَا ... ثُمَّ افْتِرَاشُ السَّاعِدَيْنِ شَرْعَا

٤٥٢ - وَعَقْصُهُ لِلشَّعْرِ وَالتَّرَبُّعُ ... لِغَيْرِ عُذْرٍ فِعْلُهُ مُبْتَدَعُ

٤٥٣ - وَإِنْ يَرُدَّنَّ سَلَامًا بِيَدِ ... يُكْرَهْ وَإِنْ رَدَّ بِلَفْظٍ تَفْسُدِ

٤٥٤ - مَنْ أَمَّ فِي الْمَسْجِدِ وَهْوَ يَسْجُدُ ... فِي وَسَطِ الطَّاقِ فَذَاكَ يُحْمَدُ

٤٥٥ - وَإِنْ يَقُمْ فِي وَسَطِ الْمِحْرَابِ ... يُكْرَهُ لِاشْبَاهِ ذَوِي الْكِتَابِ

٤٥٦ - وَقَدْ أُبِيحَ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ ... يَقْعُدُ يَوْمًا لِلْحَدِيثِ فَاعْلَمَنْ

٤٥٧ - وَإِنْ يُوَاجِهْ مُصْحَفًا أَوْ صَارِمَا ... مُعَلَّقَيْنِ لَا يَكُونُ آثِمَا

٤٥٨ - وَيَأْثَمُ السَّاجِدُ فَوْقَ الصُّوَرِ (١) ... وَإِنْ يَطَأْ بِرِجْلِهِ لَمْ يَضِرِ

٤٥٩ - وَإِذْ تَكُونُ فَوْقَهُ أَوْ قَبْلَهُ ... لَوْ عَلَّقَهْ وَإِنْ يُجَازِ يُكْرَهُ

٤٦٠ - وَحَلَّ: مَا يُقْطَعُ مِنْهُ رَاسُ ... وَمَا بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ بَاسُ

٤٦١ - وَلَمْ يَكُ النُّعْمَانُ بِالْمُبِيحِ ... لِلْعَدِّ فِي الْآيَاتِ وَالتَّسْبِيحِ

٤٦٢ - وَالْفَرْجَ بِالْقِبْلَةِ لَا يُقَابِلُ ... أَصْلًا بِحَالٍ فَيُسِيءُ الْفَاعِلُ

٤٦٣ - وَجَاءَ فِي اسْتِدْبَارِ تِلْكَ فِي الْقَضَا ... رِوَايَتَانِ فَلْيَقِفْ مُعْتَرِضَا

٤٦٤ - وَيُكْرَهُ: اسْتِقْبَالُهُ لِلْبَدْرِ ... وَالشَّمْسِ بِالْفَرْجِ وَمَبْدَا الْفَجْرِ

٤٦٥ - إِلَّا الْمُصَلِّي حَالَةَ اسْتِلْقَائِهِ ... بِالطُّهْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ إِعْيَائِهِ

٤٦٦ - وَحَالَةَ احْتِضَارِهِ وَالْغُسْلِ ... كَذَاكَ فِي تَكْفِينِهِ وَالْحَمْلِ


(١) فِي الْمَخْطُوطِ بِسُكُونِ الرَّائَيْنِ وَالشَّطْرُ بِسُكُونِهِمَا مِنَ السَّرِيعِ فَالْكَسْرُ أَلْيَقُ وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا أَجَازُوا عَلَى قِلَّةٍ جَمْعَ السَّرِيعِ إِلَى الرَّجَزِ حَيْثُ ضَاهَاهُ.

<<  <   >  >>