٤٨١ - وَبَعْدَهَا مَثْنَى وَقَبْلَ الْعَصْرِ ... ثِنْتَانِ وَالْأَرْبَعُ أَوْلَى فَادْرِ
٤٨٢ - وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ ... وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَاكْتُبِ
٤٨٣ - وَبَعْدَهَا أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَإِنْ ... أَرَادَ رَكْعَتَيْنِ فَافْقَهْ وَاسْتَبِنْ
٤٨٤ - وَالنَّفْلُ بِالنَّهَارِ إِمَّا مَثْنَى ... أَوْ أَرْبَعٌ وَإِنْ يَزِدْ كَرِهْنَا
٤٨٥ - وَالنَّفْلُ فِي اللَّيْلِ عَنِ النُّعْمَانِ ... يَجُوزُ فِي التَّسْلِيمِ بِالثَّمَانِ
٤٨٦ - وَإِنْ يُزَدْ يُكْرَهْ وَقَالَا: نَفْلَةْ ... بِاللَّيْلِ مَثْنَى يُسْتَحَبُ فِعْلَهْ
٤٨٧ - وَخَيَّرَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ ... وَالسِّتِّ وَالثِّنْتَيْنِ فَاحْفَظْهُ وَعِ
٤٨٨ - وَالْفَرْضُ أَنْ يَتْلُو بِرَكْعَتَيْنِ ... مِنْ رَكَعَاتِ الْفَرْضِ غَيْرَ عَيْنِي
٤٨٩ - وَالْوَاجِبُ السُّنِّيُّ تَعْيِينُهُمَا ... فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَاعْلَمَا
٤٩٠ - وَاخْتَارَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ قَرَا ... أَوْ سَبَّحَ اللهَ بِهِ أَوْ يَذَرَا
٤٩١ - وَلْيَتْلُ فِيمَا بَعْدُ أَوْ يُسَبِّحُ ... وَالصَّمْتُ قَدْ جَازَ وَلَكِنْ يَقْبُحُ
٤٩٢ - وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ ... وَالنَّفْلِ يَتْلُو فَهْوَ فَرْضٌ فَادْرِ
٤٩٣ - وَكُلُّ مَنْ يَشْرَعُ نَفْلًا يَقْصِدُهْ ... يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ إِذْ يُفْسِدُهْ
٤٩٤ - وَمَنْ تَلَا فِي الشَّفْعِ مِنْهُ وَقَعَدْ ... وَأَفْسَدَ الثَّانِي قَضَاهُ وَاجْتَهَدْ
٤٩٥ - أَوْ كَانَ لَمْ يَقْرَأْ بِشَفْعَيْهِ قَضَى ... شَفْعًا وَيَعْقُوبُ بِشَفْعَيْنِ قَضَى
٤٩٦ - وَإِنْ يَدَعْ ثِنْتَيْنِ مِنْ شَفْعَيْنِ ... أَعَادَ ثِنْتَيْنِ لَدَى الشَّيْخَيْنِ
٤٩٧ - وَأَوْجَبَ الْآخِرُ رَكْعَتَيْنِ ... وَقَدْ جَرَى تَنَاكُرُ الْخِدْنَيْنِ
٤٩٨ - إِلَى صَلَاةٍ مِثْلُهَا لَا تُقْرَنُ ... قِرَاءَةً لَا عَدَدًا فَأَتْقِنُوا