للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٨١ - وَبَعْدَهَا مَثْنَى وَقَبْلَ الْعَصْرِ ... ثِنْتَانِ وَالْأَرْبَعُ أَوْلَى فَادْرِ

٤٨٢ - وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ ... وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَاكْتُبِ

٤٨٣ - وَبَعْدَهَا أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَإِنْ ... أَرَادَ رَكْعَتَيْنِ فَافْقَهْ وَاسْتَبِنْ

٤٨٤ - وَالنَّفْلُ بِالنَّهَارِ إِمَّا مَثْنَى ... أَوْ أَرْبَعٌ وَإِنْ يَزِدْ كَرِهْنَا

٤٨٥ - وَالنَّفْلُ فِي اللَّيْلِ عَنِ النُّعْمَانِ ... يَجُوزُ فِي التَّسْلِيمِ بِالثَّمَانِ

٤٨٦ - وَإِنْ يُزَدْ يُكْرَهْ وَقَالَا: نَفْلَةْ ... بِاللَّيْلِ مَثْنَى يُسْتَحَبُ فِعْلَهْ

٤٨٧ - وَخَيَّرَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ ... وَالسِّتِّ وَالثِّنْتَيْنِ فَاحْفَظْهُ وَعِ

٤٨٨ - وَالْفَرْضُ أَنْ يَتْلُو بِرَكْعَتَيْنِ ... مِنْ رَكَعَاتِ الْفَرْضِ غَيْرَ عَيْنِي

٤٨٩ - وَالْوَاجِبُ السُّنِّيُّ تَعْيِينُهُمَا ... فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَاعْلَمَا

٤٩٠ - وَاخْتَارَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ قَرَا ... أَوْ سَبَّحَ اللهَ بِهِ أَوْ يَذَرَا

٤٩١ - وَلْيَتْلُ فِيمَا بَعْدُ أَوْ يُسَبِّحُ ... وَالصَّمْتُ قَدْ جَازَ وَلَكِنْ يَقْبُحُ

٤٩٢ - وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ ... وَالنَّفْلِ يَتْلُو فَهْوَ فَرْضٌ فَادْرِ

٤٩٣ - وَكُلُّ مَنْ يَشْرَعُ نَفْلًا يَقْصِدُهْ ... يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ إِذْ يُفْسِدُهْ

٤٩٤ - وَمَنْ تَلَا فِي الشَّفْعِ مِنْهُ وَقَعَدْ ... وَأَفْسَدَ الثَّانِي قَضَاهُ وَاجْتَهَدْ

٤٩٥ - أَوْ كَانَ لَمْ يَقْرَأْ بِشَفْعَيْهِ قَضَى ... شَفْعًا وَيَعْقُوبُ بِشَفْعَيْنِ قَضَى

٤٩٦ - وَإِنْ يَدَعْ ثِنْتَيْنِ مِنْ شَفْعَيْنِ ... أَعَادَ ثِنْتَيْنِ لَدَى الشَّيْخَيْنِ

٤٩٧ - وَأَوْجَبَ الْآخِرُ رَكْعَتَيْنِ ... وَقَدْ جَرَى تَنَاكُرُ الْخِدْنَيْنِ

٤٩٨ - إِلَى صَلَاةٍ مِثْلُهَا لَا تُقْرَنُ ... قِرَاءَةً لَا عَدَدًا فَأَتْقِنُوا

<<  <   >  >>