للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٣٠ - يَلْزَمُهُ إِنْ زَادَ فِيهَا فِعْلَا ... مِنْ جِنْسِهَا وَلَيْسَ مِنْهَا أَصْلَا

٥٣١ - أَوْ تَرَكَ الْمَسْنُونَ فِي الْأَفْعَالِ ... أَوْ تَرَكَ الْحَمْدَ لِسَهْوٍ تَالِ

٥٣٢ - أَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَالتَّشَهُّدَا ... أَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ حِينَ عُيِّدَا

٥٣٣ - أَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي إِسْرَارِهِ ... لِلسَّهْوِ أَوْ خَافَتَ فِي جِهَارِهِ

٥٣٤ - وَإِنْ سَهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى ... إِمَامِهِ وَلَا عَلَيْهِ فَاعْقِلَا

٥٣٥ - وَلْيَرْجِعَنْ لِقَعْدَةٍ أُولَى ذَكَرْ ... لِقُرْبِهَا لَا الْبُعْدِ مِنْهَا وَجَبَرْ

٥٣٦ - وَيَبْطُلُ الْفَرْضُ بِقَعْدِ الْخَامِسَةْ ... وَعَادَ نَفْلًا فَلْيَضُمَّ سَادِسَةْ

٥٣٧ - وَمَنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ ثَانِي قَعْدَةْ ... يَرْجِعُ لِلسَّلَامِ قَبْلَ السَّجْدَةِ

٥٣٨ - وَإِنْ يُقَيِّدْ خَمْسَتَهْ بِسَجْدَتِهْ ... يَضُمُّ أُخْرَى صَائِتًا بِسُبْحَتِهْ

٥٣٩ - وَالْفَرْضُ قَدْ تَمَّ وَرَكْعَتَاهُ ... نَفْلٌ وَلِلنُّقْصَانِ سَجْدَتَاهُ

٥٤٠ - وَإِنْ سَهَا فِي شَفْعِ نَفْلٍ وَسَجَدْ ... لَمْ يَبْنِ شَفْعًا ثَانِيًا لَهُ قَصَدْ

٥٤١ - مَنِ اقْتَدَى بِرَبِّ سَهْوٍ وَهْوَ قَدْ ... سَلَّمَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا إِنْ سَجَدْ

٥٤٢ - وَدَاخِلٌ ذَاكَ لَدَى مُحَمَّدِ ... إِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدِ

٥٤٣ - لَوْ سَلَّمَ السَّاهِي لِقَصْدِ الْقَطْعِ ... يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِحَقِّ الشَّرْعِ

٥٤٤ - لَوْ غَيْرَ مُعْتَادِ الشُّكُوكِ شَكَّ فِي ... أَعْدَادِ مَا صَلَّاهُ فَلْيَسْتَأْنِفِ

٥٤٥ - وَيَتْبَعُ الْمُعْتَادُ غَلْبَ الظَّنِّ ... إِنْ كَانَ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ يَبْنِي

٥٤٦ - وَذَاكَ بِالْقَعْدَةِ إِنْ كَرَّرَهَا ... فِي كُلِّ مَا يَحْسِبُهُ آخِرَهَا

<<  <   >  >>