للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٠٩١ - وَبِالْتِمَاسِهِ ثَلَاثًا أُنْظِرَا ... لَا خَصْمُهُ فَمُنْظَرٌ إِنْ أَخَّرَا

٥٠٩٢ - أَوْ مَعْ شَهِيدٍ وَاحِدٍ فَلَا قَسَمْ ... وَعَرْضُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَتَمْ

٥٠٩٣ - كَشَرْحِهِ حُكْمَ النُّكُولِ وَإِذَا ... قَضَى وَقَالَ مَا عَرَفْتُ حُكْمَ ذَا

٥٠٩٤ - يَحْلِفُ لَكِنْ بِرِضَى ذِي الدَّعْوَى ... أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ فَهْوَ

٥٠٩٥ - كَحَلِفٍ مِنْ مُدَّعَى عَلَيْهِ ... لَكِنْ يَمِينُ الْمُدَّعِي لَدَيْهِ

٥٠٩٦ - مِثْلُ اعْتِرَافِ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَى ... فَبِالْأَدَا حُجَّتُهُ لَنْ تُسْمَعَا

٥٠٩٧ - وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ وَالْجِزْيَةُ فِي ... إِسْلَامِهِ مِنْ قَبْلِ عَامٍ وَنُفِي

٥٠٩٨ - كِتْبَتُهُ اسْمَ وَلَدِ الْمُرْتَزِقَةْ ... إِذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ كَيْ يُحَقِّقَهْ

٥٠٩٩ - وَلْيُعْتَقَلْ فِي دَيْنِ مَيْتٍ انْعَدَمْ ... وَارِثُهُ إِلَى اعْتِرَافٍ أَوْ قَسَمْ

٥١٠٠ - إِنْ تَتَعَارَضْ حُجَّتَانِ قُدِّمَتْ ... مُضِيفَةٌ وَمَنْ بِنَقْلٍ عُلِمَتْ

٥١٠١ - وَمَاتَ قَدِّمَنْ عَلَيْهَا قَتْلَهْ ... وَمَعْ يَدٍ لَهُ وَلِلْمُقِرِّ لَهْ

٥١٠٢ - وَإِنْ أَزَالَتْهَا الَّتِي لِلْخَارِجِ ... حَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِي

٥١٠٣ - وَلَوْ بِحَيْثُ لَمْ تُزَكَّ الْأَوَّلَةْ ... ثُمَّ شَهِيدَانِ عَلَى الْمُكَمَّلَةْ

٥١٠٤ - بِقَسَمٍ ثُمَّ الَّتِي تَسْبِقُ فِي ... تَارِيخِهَا ثُمَّ التَّسَاقُطُ اصْطُفِي

٥١٠٥ - كَذَاتِ تَارِيخٍ وَأُخْرَى مُطْلَقَةْ ... وَغُرْمُ كُلِّ الثَّمَنَيْنِ لَحِقَهْ

٥١٠٦ - فِي الْبَيْعِ لَمْ تُؤَرِّخَاهُ بِزَمَنْ ... وَفِي الشِّرَا مِنْهُ وَتَوْفِيرِ الثَّمَنْ

٥١٠٧ - بِحُجَّتَيْ عِتْقِ رَقِيقَيْنِ وَكُلْ ... ثُلْثِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمَرِيضُ قُلْ

٥١٠٨ - نِصْفُهُمَا يُعْتَقُ بِالشُّيُوعِ ... وَرَدَّهَا بِمُبْهَمِ الرُّجُوعِ

<<  <   >  >>