٣٣٩ - وَالْعَمْدُ كَالسَّهْوِ بِزَيْدِ الْأَجْنَبِي ... مَا قَلَّ كَالْحَمْلِ لِبِنْتِ زَيْنَبِ
٣٤٠ - وَالْفَتْحِ لِابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فَلَا ... بَأْسَ وَمَا كَثُرَ مِنْهُ أَبْطَلَا
٣٤١ - وَمَنْ عَنِ التَّشَهُّدِ الْأُلِّ غَفَلْ ... رَجَعَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ مَا اسْتَقَلْ
٣٤٢ - لَا بَعْدَ مَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا وَمَنْ ... ذَكَرَ إِذْ نَسِيَ رُكْنًا قَبْلَ أَنْ
٣٤٣ - يَشْرَعَ فِي قِرَاءَةِ الَّتِي تَلِي ... عَادَ فَجَا بِهِ وَبِالَّذِي يَلِي
٣٤٤ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ ذَكَرَا ... بَطَلَتِ الَّتِي بِهَا ذَاكَ جَرَى
٣٤٥ - وَإِنْ سَهَا عَنْ سَجَدَاتٍ أَرْبَعِ ... مِنْ أَرْبَعٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ يَرْقَعِ
٣٤٦ - بِسَجْدَةٍ أُخْرَاهُ وَالثَّلَاثُ ... مِنْ قَبْلِهَا لَيْسَ بِهَا اكْتِرَاثُ
٣٤٧ - وَإِنْ يَقَعْ فِي تَرْكِهِ لِلرُّكْنِ شَكْ ... مِنْهُ يَكُنْ كَمِثْلِ مَنْ جَزْمًا تَرَكْ
٣٤٨ - وَلَيْسَ يَلْتَفِتُ لِلَّذِي طَرَا ... مِنْهُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ تُرَى
٣٤٩ - كَذَا إِذِ الظَّاهِرُ أَنْ صَحَّتْ وَإِذْ ... يَكْثُرُ وَالْحَرَجُ فِي الدِّينِ نُبِذْ
٣٥٠ - وَإِن يَشُكَّ مَنْ سِوَى الْإِمَامِ ... فِي الرَّكَعَاتِ يَبْنِ بِالْإِلْزَامِ
٣٥١ - عَلَى يَقِينِهِ وَيَكْفِي مَن يَؤُمْ ... غَالِبُ ظَنٍّ إِذْ يُصَحِّحُونَ هُمْ
٣٥٢ - وَلَهُمُ أَيْضًا رِوَايَتَانِ ... بِالِاسْتِوَا فِي أَوَّلٍ وَثَانِ
٣٥٣ - وَكُلُّ سَهْوٍ سَجْدَتَيْنِ يَلْزَمُ ... قَبْلَ السَّلَامِ غَيْرَ مَنْ يُسَلِّمُ
٣٥٤ - عَنْ نَقْضٍ اوْ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنْ ... أَوْ عَنْهُمَا يَغْفُلُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ
٣٥٥ - سَلَّمَ يَذْكُرُ فَكُلٌّ يَسْجُدُ ... ثِنْتَيْنِ بَعْدُ وَيَلِي التَّشَهُّدُ
٣٥٦ - ثُمَّ السَّلَامُ وَانْفِ عَمَّنْ يَقْتَدِي ... حُكْمَ سُجُودِ السَّهْوِ مَا لَمْ يَسْجُدِ