للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣٩ - وَالْعَمْدُ كَالسَّهْوِ بِزَيْدِ الْأَجْنَبِي ... مَا قَلَّ كَالْحَمْلِ لِبِنْتِ زَيْنَبِ

٣٤٠ - وَالْفَتْحِ لِابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فَلَا ... بَأْسَ وَمَا كَثُرَ مِنْهُ أَبْطَلَا

٣٤١ - وَمَنْ عَنِ التَّشَهُّدِ الْأُلِّ غَفَلْ ... رَجَعَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ مَا اسْتَقَلْ

٣٤٢ - لَا بَعْدَ مَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا وَمَنْ ... ذَكَرَ إِذْ نَسِيَ رُكْنًا قَبْلَ أَنْ

٣٤٣ - يَشْرَعَ فِي قِرَاءَةِ الَّتِي تَلِي ... عَادَ فَجَا بِهِ وَبِالَّذِي يَلِي

٣٤٤ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ ذَكَرَا ... بَطَلَتِ الَّتِي بِهَا ذَاكَ جَرَى

٣٤٥ - وَإِنْ سَهَا عَنْ سَجَدَاتٍ أَرْبَعِ ... مِنْ أَرْبَعٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ يَرْقَعِ

٣٤٦ - بِسَجْدَةٍ أُخْرَاهُ وَالثَّلَاثُ ... مِنْ قَبْلِهَا لَيْسَ بِهَا اكْتِرَاثُ

٣٤٧ - وَإِنْ يَقَعْ فِي تَرْكِهِ لِلرُّكْنِ شَكْ ... مِنْهُ يَكُنْ كَمِثْلِ مَنْ جَزْمًا تَرَكْ

٣٤٨ - وَلَيْسَ يَلْتَفِتُ لِلَّذِي طَرَا ... مِنْهُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ تُرَى

٣٤٩ - كَذَا إِذِ الظَّاهِرُ أَنْ صَحَّتْ وَإِذْ ... يَكْثُرُ وَالْحَرَجُ فِي الدِّينِ نُبِذْ

٣٥٠ - وَإِن يَشُكَّ مَنْ سِوَى الْإِمَامِ ... فِي الرَّكَعَاتِ يَبْنِ بِالْإِلْزَامِ

٣٥١ - عَلَى يَقِينِهِ وَيَكْفِي مَن يَؤُمْ ... غَالِبُ ظَنٍّ إِذْ يُصَحِّحُونَ هُمْ

٣٥٢ - وَلَهُمُ أَيْضًا رِوَايَتَانِ ... بِالِاسْتِوَا فِي أَوَّلٍ وَثَانِ

٣٥٣ - وَكُلُّ سَهْوٍ سَجْدَتَيْنِ يَلْزَمُ ... قَبْلَ السَّلَامِ غَيْرَ مَنْ يُسَلِّمُ

٣٥٤ - عَنْ نَقْضٍ اوْ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنْ ... أَوْ عَنْهُمَا يَغْفُلُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ

٣٥٥ - سَلَّمَ يَذْكُرُ فَكُلٌّ يَسْجُدُ ... ثِنْتَيْنِ بَعْدُ وَيَلِي التَّشَهُّدُ

٣٥٦ - ثُمَّ السَّلَامُ وَانْفِ عَمَّنْ يَقْتَدِي ... حُكْمَ سُجُودِ السَّهْوِ مَا لَمْ يَسْجُدِ

<<  <   >  >>