(٢) يُنظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف (١/ ٣٤٦)، نيل الأوطار (١/ ١١٠). (٣) يُنظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف (١/ ٣٤٦). (٤) المَقْعَدَةُ -بفتح الميم-: وهى موضع القعود، ويطلق على موضع قضاء حاجة الإنسان. يُنظر: المجموع (٢/ ٧٨)، لسان العرب (٣/ ٣٥٧). (٥) أخرجه ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري (١/ ٢١٥) برقم: (٣٢٤)، وأحمد (٤١/ ٥١٠) برقم: (٢٥٠٦٣)، حسَّن إسناده النووي في (المجموع) (٢/ ٧٨)، ونقل ابن قدامة في (المغني) (١/ ١٢٠) عن الإمام أحمد قوله: «أحسن ما رُوي في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن». (٦) يُنظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ٨٢). (٧) يُنظر: المغني (١/ ١٢٠).