للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ (١) لِي، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ)) (٢).

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى -فيما صلَّى فيه- مُؤتزراً به لا يستره أبداً، ولا يفضل منه ما يكون لعاتقه؛ إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها، وذلك دليل على أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختياراً (٣).

الدليل الرابع: أن كراهة الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء؛ لأن ستر العورة إن حصل ولم يجعل على عاتقه شيئًا، تعرى أعلى البدن، فلم تحصل الزينة المستحبة (٤)، وقد قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٥)، والمراد بالزينة: اللباس، وهو ما يواري السوءة، وما سوى ذلك (٦)؛ فستر العاتقين من الزينة، فيكون مستحباً.

الدليل الخامس: أن العاتقين ليسا بعورة في الصلاة، فأشبها بقية البدن، فلا يجب سترهما، وإنما يُستحب (٧).

نُوقش: بأن النهي في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يقتضي التحريم، ويُقدم على القياس (٨).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ


(١) المِرْط -بالكسر-: واحد المروط، وهي أكسية من صوف أو خز أو غيره كان يُؤتزر بها، يُصَلِّي فِي مِرْطٍ يعني: بعض المرط ألقاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كتفه يصلي، وبعضه أنا ملتفة به. يُنظر: الصحاح (٣/ ١١٥٩)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣١٩)، المفاتيح في شرح المصابيح (١/ ٤٦٠).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١/ ٢٧٤) برقم: (٣٦٩)، وابن ماجه، أبواب التيمم، باب الصلاة في ثوب الحائض (١/ ٤١٦) برقم: (٦٥٣) واللفظ له، وأحمد (٤٤/ ٣٨٧) برقم: (٢٦٨٠٤)، وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٩٨) برقم: (٧٦٨)، وابن حبان (٦/ ٩٩) برقم: (٢٣٢٩) ورُوي نحوه عن عائشة -رضي الله عنها-، أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (١/ ٣٦٧) برقم: (٥١٤).
(٣) يُنظر: الأم (١/ ١٠٩)، أعلام الحديث (١/ ٣٥٠).
(٤) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٣١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٣٢).
(٥) سورة الأعراف: جزء من الآية (٣١).
(٦) يُنظر: تفسير الطبري (١٢/ ٣٩١).
(٧) يُنظر: المبدع (١/ ٣٢٢).
(٨) يُنظر: المغني (١/ ٤١٥).

<<  <   >  >>