للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً (١) (٢).

وجه الاستدلال: أن ظاهر هذه الأحاديث صريح في الدلالة على تحريم إسبال اللباس للخيلاء مطلقاً في الصلاة وفي غيرالصلاة، وأنه كبيرة؛ لتوعُّد فاعله بالوعيد الشديد من الله تعالى، وقوله (مَنْ) تفيد العموم للرجال والنساء (٣).

وأما إن كان الإسبال لغير الخيلاء: فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: التحريم.

وهو قول عند المالكية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٥).

القول الثاني: الكراهة.

وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ


(١) البَطَر: وهو تجاوز الحد في المرح، والطغيان عند النعمة وطول الغنى. ومن معانيه: التبختر. يُنظر: مقاييس اللغة (١/ ٢٦٢)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٣٥)، لسان العرب (٤/ ٦٩).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء (٧/ ١٤١) برقم: (٥٧٨٨)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء (٣/ ١٦٥٣) برقم: (٢٠٨٧).
(٣) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٢٦٣)، شرح المشكاة (٩/ ٢٨٩٣)، نيل الأوطار (٢/ ١٣٢).
(٤) يُنظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٧/ ٢٩٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٠).
(٥) يُنظر: الآداب الشرعية (٣/ ٥٢١)، الإنصاف (٣/ ٢٥٥).
(٦) يُنظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٣).
(٧) يُنظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٢٢٦)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٣).
(٨) يُنظر: المجموع (٤/ ٤٥٤)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٨).
(٩) يُنظر: المغني (١/ ٤١٨)، الشرح الكبير (٣/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>