للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفاً وَأَنَا أُصَلِّي)) (١).

وجه الاستدلال: أن عدم رد النبي -صلى الله عليه وسلم- السلام على من سلم عليه من الصحابة: دليل على تحريم الكلام في الصلاة ومخاطبة الآدميين، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه ناسخ لما كان عليه الأمر قبل ذلك من الإباحة كما دل عليه حديث ابن مسعود (٢).

ثانياً: اختلف الفقهاء في رد المصلي السلام إشارة، على قولين:

القول الأول: استحباب الرد إشارة.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: الكراهة.

وهو مذهب الحنفية (٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن صهيب -رضي الله عنه- قال: ((مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُصَلِّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُه إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ)) (٧).

الدليل الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: قال: ((قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَرُدُّ عَلَيْهِمْ


(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته (١/ ٣٨٣) برقم: (٥٤٠).
(٢) يُنظر: الإقناع، لابن المنذر (١/ ١٠١)، التمهيد (١/ ٣٥٦)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٧).
(٣) يُنظر: المدونة (١/ ١٩٠)، التبصرة (١/ ٣٩٧)، الذخيرة (٢/ ١٤٥).
(٤) يُنظر: المجموع (٤/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ١٨٢).
(٥) يُنظر: المغني (٢/ ٤٦)، الإنصاف (٣/ ٦٦٣).
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ١٥٧)، البناية (٢/ ٤٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٦).
(٧) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (٢/ ١٨٨) برقم: (٩٢٥) وقال: «هذا لفظ حديث قتيبة»، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة (٢/ ٢٠٣) برقم: (٣٦٧) وصححه، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب المساجد، أبواب صفة الصلاة، رد السلام بالإشارة في الصلاة (٣/ ٥) برقم: (١١٨٦)، وأحمد (٣١/ ٢٥٩) برقم: (١٨٩٣١)، صححه ابن حبان (٦/ ٣٤) برقم: (٢٢٥٩)، وله شواهد منها حديث جابر المتقدم.

<<  <   >  >>