أقوال:
القول الأول: يجوز التطهر بفضل طهور المرأة للرجال والنساء، سواءٌ خلت به أم لا.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٤).
القول الثاني: لا يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
وهو المذهب عند الحنابلة (٥).
القول الثالث: يُكره للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
قال به بعض الشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٧).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس: -رضي الله عنهما- ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ)) (٨).
وجه الاستدلال: أن فعله -صلى الله عليه وسلم- دليل صريح على جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.
نُوقش: بأنه محمول على أنها لم تخلُ به (٩).
أُجيب عنه: بأنه قد ورد في روايات أخرى عن ميمونة -رضي الله عنها- ما يدل على أنها خلت به (١٠)، وبيانه في الدليل الآتي.
(١) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣).
(٢) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٢، ١٣٣).
(٣) يُنظر: العزيز بشرح الوجيز (٢/ ١٥١)، المجموع (٢/ ١٩٠).
(٤) يُنظر: المغني (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١/ ٨٣)، الإنصاف (١/ ٨٥).
(٥) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٣٠١)، المبدع (١/ ٣٥)، كشاف القناع (١/ ٣٦).
(٦) يُنظر: تحفة المحتاج (١/ ٧٧).
(٧) يُنظر: المبدع (١/ ٣٥)، الإنصاف (١/ ٨٦).
(٨) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاغتسال بفضل المرأة (١/ ٢٥٧) برقم: (٣٢٣).
(٩) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٢٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧).
(١٠) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، شرح الإلمام (١/ ٣٠٧)، المبدع (١/ ٣٥).