(٢) البخاري، كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة، برقم ١٥٥٣، ورقم ١٥٥٤. (٣) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقريره على صحيح البخاري، على الحديث رقم ١٥٥٣. (٤) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقريره على صحيح البخاري، على الحديث رقم ١٥٤١. (٥) قال الإمام النووي رحمه اللَّه تعالى على حديث ابن عمر: ((فإني لم أر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته))، وقال في الحديث الذي قبله: كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، وفي رواية: حين قام به بعيره، وفي رواية: يهل حين تستوي به راحلته قائمة. هذه الروايات كلها متفقة في المعنى، وانبعاثها: هو استواؤها قائمة، وفيها دليل لمالك، والشافعي، والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته، وقبل قيامه، وهو قول ضعيف للشافعي، وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف، وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام)). شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤.