للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((صلَّى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدَّم، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج)) (١).

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عند البخاري وفيه: (( ... فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلَّد بدنته، وذلك لخمسٍ بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة ... )) (٢).

وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما: ((أن إهلال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته)). رواه أنس وابن عباس - رضي الله عنهم - (٣).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين،

ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل)) (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: ((فهذه نصوص صحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أهل حين استوت به راحلته واستوى عليها، ورواتها مثل: ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن عباس في روايات صحيحة)) (٥).


(١) مسلم، كتاب الحج، باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام، برقم ٢٠٥ - (١٢٤٣).
(٢) البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، برقم ١٥٤٥.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: (الحج)، برقم ١٥١٥.
(٤) البخاري، كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، برقم ١٥٤٦.
(٥) شرح العمدة، في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ٤٢٥ - ٤٢٦.

<<  <   >  >>