للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} (١)؛ ولحديث الصَّعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه -: أنه أهدى لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أو بودَّان (٢) فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: ((إنا لم نردُّه إلا أنا حرمٌ)). وفي لفظ للبخاري: ((أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: قال الصعب: فلما عرف ما في وجهي ردَّهُ هديتي، قال: ((ليس بنا ردٌّ عليك ولكنا حرم)). وفي رواية لمسلم: ((أهديت له من لحم حمارِ وحشٍ)) (٣).

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أهدى الصعب بن جثَّامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حما روحش وهو محرم فرده عليه، وقال: ((لولا أنا محرمون لقبلناه منك)).

وفي لفظ: ((أهدى الصعب بن جثَّامة رجل حمار وحشٍ)). وفي لفظ: ((عجز حمار وحشٍ يقطر دماً)). وفي لفظ: ((أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - شقُّ حمارٍ وحشٍ فردَّه)) (٤).

وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم، قال: فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه - وكانوا محرمين -: ((أمنكم


(١) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٢) مكان في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة. شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣٥٤.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل، برقم ١٨٢٥، وكتاب الهبة، باب قبول الهدية، برقم ٢٥٧٣، وباب: من لم يقبل الهدية لعله، برقم ٢٥٩٦، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ١١٩٣.
(٤) مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ١١٩٣.

<<  <   >  >>