للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) (١). وفي لفظ: فقال للقوم: ((كلوا)) ومنهم محرمون (٢). وفي لفظ للبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((معكم منه شيء؟)) فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفَّدها وهو محرم)) (٣)، وفي لفظ للبخاري، قال معنا رجلها، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلها (٤). وفي لفظ للبخاري: ((إنما هي طعمة أطعمكموها اللَّه)) (٥). وفي لفظ لمسلم: ((هو حلال فكلوه)) (٦). وفي لفظ لمسلم: ((هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟)). وفي لفظ للنسائي:

((هل أشرتم، أو أعنتم؟)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا)) (٧).

وذكر الإمام النووي رحمه اللَّه روايات مسلم لحديث الصعب ثم قال: ((وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله، واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، وقال الشافعي: يحرم عليه تملك الصيد، والهبة، ونحوهما، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف، وأما لحم الصيد: فَمَنْ صاده، أو صِيد له، فهو


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى صيد لكي يصداده الحلال برقم ١٨٢٤، ومسلم كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ١١٩٦.
(٢) من طرف الحديث رقم ١٨٢١.
(٣) من طرف الحديث رقم ٢٥٧٠، ٥٤٠٧.
(٤) من طرف الحديث رقم ٢٨٥٤، ومسلم كذلك ٦٣ - (١١٩٦).
(٥) من طرف الحديث رقم ٥٤٩٠، ٥٤٩٢، ومسلم كذلك برقم ٥٧ - (١١٩٦).
(٦) مسلم، برقم ١١٩٦.
(٧) النسائي، برقم ٢٨٢٦.

<<  <   >  >>