(٢) متفق عليه: البخاري برقم ١٦٥٠، ومسلم، برقم ١٢٠ - (١٢١١)، وتقدم تخريجه في صفة دخول مكة. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٣٣، ومسلم، برقم ١٢١١، وتقدم تخريجه في أركان الحج. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٣٦. (٥) مسلم، برقم ١٢٩٧، بلفظ: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)). وهذا اللفظ في المتن للبيهقي، ٥/ ١٢٥. (٦) مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٥٠ - ١٥١، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ١٤٢، ١٦٠، ١٦/ ١٣٦، ١٤٠، ١٥١، ١٧/ ٦٤، ٢١٣ - ٢٢٩، ٣٢٨، ٢٩/ ١١٧. (٧) وإذا تيقَّن الحدث وشك في الطهارة وهو في الطواف بنى على ما تيقَّنه فلم يصح طوافه، أما إذا تيقَّن الطهارة وشك في الحدث فكذلك يبني على ما تيقنه، فهو على طهارة، كالصلاة، وأما بعد الطواف فإذا حصل له شك فلا يضره؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، وهذه قاعدة عظيمة وهي استصحاب الحال المعلوم وإطراح الشك؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في صلاته: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) [البخاري، برقم ١٣٧، ومسلم، برقم ٣٦١]. [وانظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٢٤، وشرح العمدة لابن تيمية، كتاب الطهارة، ص ٨٣، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٩/ ١١٥، وصلاة المؤمن للمؤلف، ١/ ١٩].