(٢) والمعنى الزائد على رأس المال باطل، أما رأس المال فلصاحبه بنص القرآن، انظر: شرح النووي، ٨/ ٤٣٣. (٣) قيل: الكلمة هي: الأمر بالتسريح بالمعروف، أو الإمساك بإحسان، وقيل: هي لا إله إلا اللَّه، وقيل: الإيجاب والقبول، وقيل: هي قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء، الآية: ٣]. قال النووي: ((وهذا هو الصحيح ويدخل فيه القبول والإيجاب)) شرح النووي، ٨/ ٤٣٣، وشرح الأبي، ٤/ ٢٥٦، وفتح الملك المعبود، ٢/ ١٩. (٤) والمعنى لا يأذنَّ لأحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلكم، وليس المراد من ذلك الزنا؛ لأنه حرام سواء كرهه الزوج أو لم يكرهه؛ ولأن فيه الحد. شرح النووي، ٨/ ٤٣٣، والأبي، ٤/ ٢٥٧، وفتح الملك المعبود، ٢/ ٢٠. (٥) غير المبرِّح: لا شديد ولا شاق، انظر: فتح الملك المعبود، ٢/ ١٩، وشرح النووي، ٨/ ٤٣٤.