للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: لأنّ أصحابه يروون عن عائشة، قالت (١): كان تحريم الرّضاع فى صحيفة، فلمّا توفّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تشاغلنا (٢) بغسله، فدخل داجن الحىّ فأكلها.

وهذا اعتراض يعترض به أصحاب أبى حنيفة، ويقولون: لو كان قرآنا لكان محروسا، قال الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (٣).

وأجاب أصحاب الشّافعىّ: إنّا أثبتنا ذلك من القرآن حكما، لا تلاوة ورسما، والأحكام تثبت بأخبار الآحاد، سواء أضيفت إلى السّنّة أو إلى القرآن. كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيّام متتابعات» (٤) حكم التّتابع، وإن لم يثبتوا تلاوته.

وأجابوا (٥) أنّ الذى أكله داجن الحىّ رضاع الكبير، وحكمه منسوخ.

مات يوم الأحد، عند غروب الشمس، التاسع عشر من ربيع الآخر، سنة أربع وثمانين وأربعمائة.

***


(١) أخرجه الإمام أحمد، فى مسنده ٦/ ٢٦٩.
وابن ماجه، فى: باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح.
سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٥، ٦٢٦.
(٢) فى الأصل: «فتشاغلنا».
(٣) سورة الحجر ٩.
(٤) يريد الآية ٨٩ من سورة المائدة: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. انظر تفسير القرطبى ٦/ ٢٨٣. والصيام فى كفارة اليمين.
(٥) أى الحنفية.